ينظر القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا "الخميس"،الدعوى القضائية رقم 77895 لسنة 68 قضائية والتى تقدمت بها نقابة الطيارين المدنيين المصرية ضد رئيس سلطة الطيران المدنى بصفته وذلك لتقليل عدد ساعات عمل الطيارين. وتأتى الدعوى القضائية بسبب تحديد سلطة الطيران المدنى المصرى لعدد ساعات العمل على بعض الرحلات ب 14 ساعة طيران للطيارين وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 2 لسنة 2003. صرح بذلك الطيار أشرف عبد الباقى نقيب الطيارين. من جانبه أكد الطيارمحمد عصام نائب نقيب الطيارين أن سلطة الطيران المدنى هى الجهة المنوط بها تحديد عدد ساعات الطيران طبقآ لنص المادة 86 من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والتى تنص على أن تضع سلطة الطيران المدنى الأنظمة والتعليمات التى تحدد أوقات الطيران وفترات الراحة لأعضاء الركب الطائر. وجاءت التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، وقرار وزير القوى العاملة رقم 115 لسنة 2003 بشأن الحد الأقصى لساعات العمل.