قالت دار الإفتاء، إن الحلي من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها أمام الرجال الأجانب عنها، فقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية، فقال سبحانه: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» [الزخرف: 18]؛ ولأن الدين أتى موافقًا للفطرة فقد أباحت الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة. وأكدت الإفتاء أنه أجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة جميعا؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدملج، والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل ارتداء المرأة للحلي فوق الملابس والخروج به في الشارع حلال؟»، أنه قد نص الفقهاء على أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في بيئاتهن ومجتمعاتهن؛ يقول ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- في "المغني" (2/325): «ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه، مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره، فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه، كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ فهو محرم».