قالت دار الإفتاء، إن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس -رضي الله تعالى عنها- لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم -رضي الله عنهما- خطباها: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ" أخرجه مسلم في صحيحه. واستشهدت الإفتاء فى فتوى لها، بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ" أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وتابعت: وعن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ فَقَالَ: "أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا" فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ، أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.