جامعة بني سويف: مستعدون لاستقبال 110 آلاف طالب مع بداية العام الجديد    النواب يترقب قرارا جمهوريا بالدعوة للانعقاد في الدور الخامس والأخير    مشاركة منتدى شباب العالم في «قمة المستقبل» تتويج لجهوده.. منصة تبادل الأفكار والرؤى حول قضايا التنمية والسلام العالمي    السيسي يتابع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار    التحالف الوطني: قدرات الشباب وإمكانياته منجم مهم جدًا للعمل الأهلى    توجيهات جديدة من السيسي للحكومة بشأن الكهرباء وزيادة استهلاك الطاقة    كامل الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى أعمال الصيانة والتأمين    محافظ الجيزة يتوعَّد المخالفين: التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها    كيف تكون مستثمرا ناجحا في الأسهم؟    إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال لوسط نابلس في الضفة الغربية    صممها بنفسه.. ترامب يطلق عملته الرسمية من الفضة الخالصة    القوات الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية    خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة    ديفيز يثير الجدل بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ    مدرب بيراميدز:هدفنا المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد    "هيخسر كتير بدونه".. عضو الرابطة يكشف حقيقة طلبه تغيير اللائحة بسبب الأهلي    إحالة عاطل متهم بالتحرش بفتاة في حدائق القبة للمحاكمة    ضبط مسجل خطر وزوجته لتنفيذ حكم بالسجن 6 سنوات بالإسماعيلية    ضبط8 عصابات و161 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة    بعد أزمة النزلات المعوية- نائب محافظ أسوان: معندناش حاجة نخاف منها تعالوا صوروا    "عايزة الريتش يعلى".. اعترافات طالبة نشرت فيديو ادعت فيه تعرضها للسرقة    العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم | فيديو    أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها    أول تعليق من زوجة إسماعيل الليثي بعد وفاة نجلها    في ذكرى رحيل هشام سليم.. محطات فنية في حياة نجم التسعينيات    بسمة وهبة تعلق على سرقة أحمد سعد بعد حفل زفاف ابنها: ارتاحوا كل اللي نبرتوا عليه اتسرق    أونروا: مخيمات النازحين تعرضت اليوم لأول موجة أمطار فى خان يونس جنوب غزة    تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي ب"الكاثوليكي للسينما"    كريم الحسيني يعلن اعتزاله ويحكي موقفا محرجا جمعه ب محمد رمضان ويشكر من خذلوه    الانتهاء من نقل أحد معالم مصر الأثرية.. قصة معبد أبو سمبل    الصحة تقدم 15 ألف خدمة في طب نفس المسنين تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بألزهايمر    اليوم العالمي للتوعية بالزهايمر.. ماذا قدمت الصحة في مجال "طب نفس المسنين"؟    الصحة تنظم ورشة عمل لبحث تفعيل خدمات إضافية بقطاع الرعاية الأساسية    المضاعفات خطيرة.. برلمانية للحكومة: متى تنتهي معاناة مرضى السكر مع نقص الأنسولين؟    أدعية للأم المتوفاه.. دار الإفتاء تنصح بهذه الصيغ (فيديو)    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح    مفاجأة مدوية في عقد إعارة يحيى عطية الله للأهلي    شقيق زوجة إمام عاشور يثير الجدل بسبب الاحتفال بدرع الدوري.. ماذا فعل؟    فرصة لشهر واحد فقط.. موعد حجز 1645 وحدة إسكان ب8 مدن جديدة «التفاصيل»    الاحتلال: إطلاق 150 صاروخا ومُسيرة على شمال إسرائيل    محافظ الشرقية يفتتح مدرسة كفر الدير الإعدادية بقرية التلين بمنيا القمح    أخبار الأهلي: قرار جديد في الأهلي بشأن علي معلول قبل مواجهة الزمالك    رئيس مدينة الغردقة يتابع خط سير الأتوبيسات الجديدة    تحرير 148 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    مفاجأة بشأن مصير «جوميز» مع الزمالك بعد السوبر الإفريقي    متصلة تشتكي: ابني طلب يحط إيده على منطقة حساسة.. وداعية ينصح    ختام أول أسبوع لشباب الجامعات التكنولوجية.. طلاب الدلتا يتصدرون الجوائز    رؤساء التحرير يواجهون وزير التعليم بكل ما يشغل الرأى العام: محمد عبداللطيف: التعليم قضية وطن    وزير الإسكان يفتتح الدورة التاسعة لملتقى "بناة مصر "    ارتفاع قتلى انفجار منجم فحم في إيران إلى 51    الأكثر عدوى.. الصحة العالمية توضح كيفية الوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد إكس إي سي؟‬    الاحتلال يوسع دائرة الصراع والتصعيد العسكري بالشرق الأوسط.. مجازر مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة    ب«التكاتك والموتوسيكلات».. توافد طلاب البحيرة على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد    ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت إلى 45 شهيدا    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    خطيب المسجد النبوي يُحذر من الشائعات والخداع على وسائل التواصل الاجتماعي    عالم أزهري: الشعب المصري متصوف بطبعه منذ 1400 سنة    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. بعد موافقة الحكومة.. ننشر النص الكامل لقانون بيت الزكاة والصدقات
نشر في صدى البلد يوم 27 - 08 - 2014


- الصندوق يخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر
- يتولى إدارة البيت مجلس أمناء يشكل بقرار من شيخ الأزهر
- مدة المجلس 4 سنوات ولا يقل عدد أعضائه عن 15 ولا يزيد على 25
- السنة المالية للبيت تبدأ في الأول من محرم وتنتهي آخر ذي الحجة
- يجوز للبيت فتح حسابات بجميع البنوك لتلقي أموال الصدقات والتبرعات
- أموال البيت معفاة من الضرائب ورسوم الدمغة والقيد والجمارك
- البيت يهدف إلي صرف أموال الزكاة في وجوهها الشرعية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الاربعاء"، على مشروع قرار بقانون بيت الزكاة والصدقات، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته. ‬‬
ويهدف بيت الزكاة والصدقات إلي صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر ، في حين تتكون موارد "البيت" من الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، التى يتلقاها البيت، ويقبلها مجلس أمنائه.
وينص القانون علي أن أموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لوائحه ، وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من المحرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة، كما أعفي القانون "بيت الزكاة" من الضرائب ، بالاضافة إلي الرسوم الجمركية والضرائب الأخري المفروضة علي ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج .
ويتولي إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردي ويشكل بقرار من الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ويضم عددا من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، لا يقل عددهم عن 15 عضواً ولا يزيد على 25 من بينهم رئيس المجلس ، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، يجوز تجديدها .
وينفرد "صدي البلد" بنشر النص الكامل للمشروع ..
المادة(1):
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى هذا القانون، بكلمة " البيت"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.‬‬
المادة (2):
يهدف البيت إلى الآتي:
1- صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً.
2- تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.
3- التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
4- بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.‬‬
المادة (3):
‫‫تتكون موارد البيت من:
1- اموال الزكاة، التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
2- الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، التى يتلقاها البيت، ويقبلها مجلس أمناء البيت.
3- مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير.
4- عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.
5- أى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء ‬.
المادة (4):
أموال البيت أموال خاصة ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من محرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة من كل عام هجري ، علي أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتي نهاية العام الهجري.
المادة (5):
تودع موارد البيت في مصرف أو اكثر من المصارف أو الفروع الاسلامية بالبنوك التجارية علي ان يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، ويجوز للبيت ان يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقي أموال الصدقات والتبرعات وغيرها، من الأموال.
المادة(6):
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعا، ويصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء. ‬‬
المادة(7):
يتولي مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين، وللمكتب الحق في الاطلاع علي دفاتر وسجلات ومستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه علي ان يعد المكتب تقريرا بنتائج أعماله ، يعرضه علي رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة(8):
يتولي إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردي، من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، لا يقل عددهم عن 15 عضواً ولا يزيد على 25 من بينهم رئيس المجلس.‬‬
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الأمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس اربع سنوات ، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الاعضاء عين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية ، بقرار الإمام الأكبر، بناء علي ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9):
يجتمع مجلس أمناء البيت ، بدعوة من رئيسه ، مرة علي الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .
وتكون جلسات المجلس سرية ، ولا تجوز الإنابة في الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، وتوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة(10):
لمجلس أمناء البيت ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون له صوت معدود ، وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين أعضائه ، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها الي المجلس ، وللمجلس أن يضم إلي تلك اللجان أعضاء من داخل البيت او من خارجه.
المادة (11):
مجلس امناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أهدافه ، وله علي الأخص:
1- قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات.
2- الموافقة على ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها.
3- رسم السياسة العامة للبيت.
4- إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
5- تحديد أولويات عمل البيت.
6- تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
7- التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
8- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
9- اقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
10- اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
11- اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
12- اختيار احد المكاتب المختصصة لمراقبة حساباته.
13- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (12):
يعاون مجلس الأمناء أمانة عامة ، تشكل من أمين عام وعدد كاف من العاملين يتم التعاقد معهم وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.
المادة(13:
يكون الأمين العام مسئولا أمام مجلس أمناء البيت ، عن سير العمل بالبيت ، وفقا للوائح والنظم والقواعد التي يضعها المجلس ، ويقوم بالآتي:
1- أمانة سر مجلس امناء البيت.
2- تنفيذ قرارات المجلس .
3- تصريف شئون البيت.
4- تمييل البيت امام الغير والقضاء.
5- الاشراف العام علي شئون العاملين بالشئون المالية والإدارية للبيت.
6- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة علي المجلس.
7- عرض تقارير دورية علي المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم انجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
8- اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
9- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
10- إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.
11- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي .
12- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14):
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون او تنفيذ لأمر قضائي او حكم محكمة واجب النفاذ.
المادة (15):
لا يجوز تملك أموال البيت بالتقادم ، كما لا يجوز الحجز عليها إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16):
تعتبر أمول البيت في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكامه .
المادة (17):
يتمتع البيت بالمزايا الآتية:
1 – الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها علي البيت في جميع انواع العقود التي يكون لبيت طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الأخري ، وكذلك من رسوم التصديق علي التوقيعات.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
3- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأخري المفروضة علي ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس أمناء البيت وعرض وزير المالية.
4- الإعفاء من الضرائب العقارية.
5- اعتبار التبرعات التي تقدم للبيت تكليفا علي دخل المتبرع بما لا يزيد علي (10%) منه.
المادة 18:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.