جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول محلياً في تصنيف التايمز البريطاني    المنصورة تتصدر الجامعات الحكومية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2025    وزيرة التنمية المحلية تشارك في منتدى "جسور المدن"    المشاط تؤكد أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر مرونة واستدامة    رئيس جامعة أسيوط يتفقد المعرض التسويقي لمستلزمات الأسرة والطلاب    تعرف على الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم    لبنان: مقتل وإصابة مسعفين في قصف إسرائيلي.. وغارات على "الجنوب" و"البنطية"    الزمالك يطلب بتأجيل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري    القيعي يدافع عن إدارة الأهلي في ملف الصفقات    وكيل شباب الغربية يطلق شارة بدء ماراثون الجري احتفالا بالعيد القومي    التصريح بدفن جثة طفل دهسه لودر في كرداسة    ماس كهربائي وراء نشوب حريق بشقة سكنية في حلوان    الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الخميس 10 أكتوبر 2024    تفاصيل امتحانات شهر أكتوبر لطلاب النقل بجميع المراحل التعليمية    معرض وفعاليات فنية بالمتحف القومي للحضارة بمناسبة انتصارات أكتوبر    «الصحة العالمية» والاتحاد الأوروبي يشيدون بالتنظيم بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان    إحالة طبيب ومشرفة العناية بمستشفى حميات طوخ للتحقيق    إصابة شخص بسبب سقوط سيارته من أعلى كوبري أكتوبر    محافظ أسوان يتابع أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية الضما    فيلم اللعب مع العيال يحافظ على المركز الثالث في منافسات شباك التذاكر    ذكرى ميلاد بليغ حمدي: مشوار بليغ.. أمسية غنائية في مكتبة مصر الجديدة    «أخرس الجميع».. فالفيردي يبدع في وصف مبابي    خبراء: الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء وراء ارتفاع التضخم الشهري    الفائز بجائزة نوبل فى الفيزياء يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى    إيمان العاصى:نور الشريف طلب وضع اسم أحمد عز قبله بمسجون ترانزيت والأخير رفض    الحكومة توافق على الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد    سلوت يستقر على بديل أليسون بيكر في ليفربول    مصر الخير تطلق 22 شاحنة مواد غذائية لأهالي شمال سيناء    بعد رحيله عن ليفربول.. يورجن كلوب يُحدد وجهته المقبلة    الأقوى على مر التاريخ.. إعصار ميلتون يصل ولاية فلوريدا الأمريكية    مصرع سباك إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بالشرقية    رحمة رياض تنضم لفريق لجنة تحكيم برنامج "X Factor"    تأجيل محاكمة أم ونجليها بتهمة قتل شخص بالصف    برلماني: تفتيش حرب الفرقة السادسة رسالة مهمة للداخل والخارج    «الصحة» تبحث تقوية نظام الترصد الوبائي باستخدام التحول الرقمي مع الأمم المتحدة    رئيسة قومي الطفولة تبحث مع مفوضية اللاجئين إنشاء فروع جديدة للمجلس    وزارة الصناعة توقع وثيقة تعاون مع منظمة العمل الدولية    "رحلة حامل".. تفاصيل مذكرة تفاهم ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين    «العدل» يعلن إعادة الهيكلة واستحداث أمانات جديدة لتعزيز الأداء    انطلاق برنامج البناء الثقافى لأئمة سوهاج.. صور    أخبار الأهلي : صفقة تبادلية بين الأهلي وزد ..تعرف على التفاصيل    جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بقرية بطا    وكيل زراعة الإسكندرية يتفقد منطقة آثار أبو مينا ببرج العرب لرصد المشاكل    فريدة الشوباشي: إسرائيل تكتب نهايتها بأيديها    بشرى سارة على صعيد العمل.. حظ برج الثور اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024    لماذا رفضت منال سلامة دخول ابنتها أميرة أديب مجال الفن؟    ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين: نساء غزة يواجهن فظائع لا يمكن تحملها    جنود إسرائيليون فى رسالة تحذيرية: إما وقف إطلاق النار أو التوقف عن الخدمة    مسئول أممى: الجيش الإسرائيلى يهاجم لبنان بنفس الأساليب التى يستخدمها فى غزة    جيش كوريا الشمالية يعلن إغلاق الحدود مع كوريا الجنوبية بشكل دائم    الرمادي: اعتذرنا للزمالك لعدم بيع بيكهام.. وأخطأنا في رحيل خالد صبحي للمصري    تمنى وفاته في الحرم ودفنه بمكة.. وفاة معتمر مصري بعد أداء صلاة العشاء    المشاط: المنصات الوطنية ضرورية لترجمة الاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتمويل وجاذبة للاستثمارات و"نُوَفِّي" نموذج عملي    الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى.. الأربعاء 9 أكتوبر    أمين الفتوى: الوسطية ليست تفريط.. وسيدنا النبي لم يكره الدنيا    هدنة غزة.. «رويترز» تكشف عن خطوة مفاجئة من قيادات حزب الله والسبب لبنان    الدعاء وسيلة لتحسين العلاقة بالله وزيادة الإيمان    الدعاء كوسيلة للتخلص من الهموم وجلب الطمأنينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الصيغة النهائية المعدلة من مجلس الدولة لقانون الطفل.. المستشار جميل: يطبق قانون العقوبات على من تجاوز 18 عاما
نشر في صدى البلد يوم 15 - 06 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وقد أرسل القسم المشروع بصيغته المعدلة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن التعديل المقترح يهدف إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم ال18 عاما بدلاً من إحدى وعشرين سنة تأسيسا على أن الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم تتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية .
وأضاف جميل، فى تصريحات خاصة له، أن هذا المشروع يقر مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة في أحد السجون العمومية باعتباره بالغاً وليس طفلاً.
وتأكيدا لما انفرد به موقع "صدى البلد"، ننشر النص الكامل والنهائى لمشروع قانون الطفل:
المادة 1
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قانون الطفل - الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
المادة 2
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 3
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التى يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
المادة 4
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.
المادة 5
لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية.
المادة 6
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
المادة 7 مكرر
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
المادة 7 مكرر (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.
المادة 7 مكرر (ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الأول - فى مزاولة مهنة التوليد.
المادة 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
المادة 9
على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
المادة 10
على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
المادة 11
لمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه.
ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.
المادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها.
المادة 13
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الثانى - فى قيد المواليد
المادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المُعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
المادة 15
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1 والد الطفل إذا كان حاضرا.
2 والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3 مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.
4 العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
المادة 16
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 17
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
المادة 18
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقتصرا على وفاته.
المادة 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.
المادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد، وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
المادة 21
يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية.
المادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً، وإن طلب منه ذلك، فى الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- 3- بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.
4- وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر.
المادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
المادة 24
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الثالث - تطعيم الطفل وتحصينه
المادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
المادة 26
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الرابع - البطاقة الصحية للطفل
المادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.
المادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.
المادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة.
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الخامس - غذاء الطفل
المادة 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.