تقدمت 13 منظمة حقوقية بمذكرة إلى البرلمان، تنص على أن الدولة والمجتمع المصري يتعرضان لموجة غير مسبوقة من الإرهاب، يسقط على إثرها المئات من المدنيين والعسكريين بشكل شبه يومي، وعليه فقد طالبت بضرورة إلغاء كل من قانون الإرهاب والكيانات، وتنقيتها من المواد التي تشمل توسعًا غير مقبول، ومراجعة البيئة التشريعية المقيدة لجملة الحقوق المدنية والسياسية المحصنّة دستوريًّا، خاصة قانون التظاهر والأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لعمل الجامعات. وتوضح المذكرة أن المادة 126 من قانون العقوبات تخالف المادة 52 من الدستور، التي اعتبرت التعذيب بكل أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يجب أن يتضمن التعديل كل أشكال التعذيب التي أقرتها المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي لم تقصر على التعذيب للحصول على اعترافات المتهم فقط، بل ترفض تعذيب أى فرد بغرض الحصول على معلومات. كما طالبت بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، وما تضمنه من توسع غير مبرر في العقوبة، وذلك في تجريم أفعال غير واضحة، تمت صياغتها بمصطلحات فضفاضة مثل، «الإضرار بمصلحة قومية أو الإخلال بالأمن والسلم العام»، دون أن يحدد النص ماهية تلك الأفعال المسببة لتلك الجرائم وفقا للمذكرة. وتضمنت المذكرة، ضرورة مراجعة وتعديل جميع التشريعات التي تتضمن تمييزًا واضحًا على أساس الدين والعرق وعلى رأسها تهمة «إزدراء الأديان» في قانون العقوبات، بالإضافة إلى تعديل قانون السلطة القضائية، بما يضمن تحقيق الاستقلال المالي والإداري للقضاء، وإلغاء وصاية وزارة العدل على كل ما يتعلق بالندب، النقل، الترقيات، وغيرها، وذلك لتحصين القضاء من التدخلات السياسية والأمنية في العملية القضائية. وتلفت المذكرة، إلى تعديل قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء القائم منذ عام 1952، لمزيد الاستقلالية ونزاهة الخبراء والأطباء الشرعيين، وإعادة النظر في القانون المنظم لعمل القضاء العسكري، بما يضمن عدم مثول المدنيين أمامه، وحقهم في أمام القاضي، بجانب إلغاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي جعل عددًا هائلًا منها تحت حكم العسكر، ما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر. من جانبها، أكدت دعاء مصطفي، المحامية الحقوقية، أنه يُفترض أن يؤسس هذا البرلمان للخروج من المرحلة الانتقالية الاستثنائية إلى الاستقرار، وتفعيل ذلك على البرلمان بعدة مهام، وهي «الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية وفقًا لأحكام الدستور وطرحه للحوار المجتمعي على وجه السرعة. وطالبت مصطفى، بضرورة وضع آليات تشاركية للإشراف على ضمان التنفيذ الفعلي لنتائج عمل اللجنة وتوصياتها، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، أيًّا كانت مناصبهم، بالإضافة إلى رفض القرارات التي سمحت بجواز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، فضلًا عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية استرداد الأموال المهربة. وتابعت المذكرة: الدستور جاء بحصانة لحقوق الطفل التي أصبحت في مرمى الانتهاكات، وتتمثل تلك الحصانات في المادة 80 التي اقترحتها منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، إلا أن هناك تعديلات واقتراحات تتعمد النيل من هذه المكتسبات، من بينها التعديلات المقترحة على قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، واقتراحات تغليظ العقوبات على الأطفال لتصل لحد الإعدام أو السجن المشدد في بعض الجرائم، وتعديل السن القانوني للأطفال ليكون دون ال18 عامًا، وعليه نطالب مجلس النواب بحماية المكتسبات التي حققتها المادة، ومراقبة التزام الأحكام القضائية بالتعامل مع الأطفال المتهمين في القضايا السياسية ودعم دور المجتمع المدني في الرقابة على إعمال القانون، من خلال تفعيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، ودعم استقلالية المجلس القومي لحقوق الطفل وعودة تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء. وعلق حليم حنيش، المحامي الحقوقي، على اتفاقيات حقوق الإنسان قائلًا: مصر لابد أن تصدِّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإعلان التزامها بالمواد 21 و22 من الاتفاقية، التي تكفل للمواطنين المصريين، وكذلك التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وطالب حنيش، بضرورة تصديق الدولة على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. وأكدت المذكرة، أن الخطاب الإعلامي الحالي شهد وتيرة من التحريض والكراهية الدينية وحملات تشويه الخصوم السياسيين، ولذلك دعت تلك المنظمات إلى ضرورة النظر في مشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها خبراء وحقوقيين لإعادة هيكلة الإعلام الخاص والمملوك للدولة.