شهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة وتحديدا وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حالة من الجدل بعد رفض عدد من العاملين في الدولة في مقدمتهم العاملين بالمصالح الإيرادية لوزارة المالية "الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية"، لقانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليتم ترجمة ذلك في وقفة احتجاجية في 10 أغسطس الماضي، مطالبين بعدم سريان القانون عليهم، ومؤكدين أن التشريع الجديد به عوار وينتقص من حقوق الموظفين بالحكومة علي وجه أوسع. ورغم تنفيذ القانون الجديد علي كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلا أن هناك فئات أخري مستثناه؛ لوجود قوانين وكوادر خاصة بهم، طبقا لما صرح به الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، مثل "القضاء، الشرطة، القوات المسلحة، رئاسة الجمهورية، الأطباء، المدرسين، رئاسة الوزراء، النقل العام"، لكن لا يمكن إنكار أن قانون الخدمة المدنية، كما أعلنت الحكومة، خطوة للإصلاح الإداري ويتضمن مميزات وعيوب أيضا. مميزات القانون أوضحت المادة 13 من القانون أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ويتم وفقا للكفاءة الجدارة وبدون محاباة أو واسطة من خلال إعلان مركزي أو موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنة شروط الوظيفة، بما يساعد علي المساواة بين المواطنين، علي أن يكون شغل الوظيفة باختبار تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، علي أن يكون التعيين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان، أما عند التساوي في الدرجة يقدم من هو أعلي مؤهل تعليمي والأقدم والأكبر سنا في التخرج حال التساوي في ذلك الفرض. أما المادتان 14 و15 تضمنتا أحقية المصابين في العمليات الحربية أو الأمنية وذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام والمحاربين القدماء أو القائمين بإعالتهم حال ثبوت عجزهم أو أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية، بموجب قرار من رئاسة الوزارء، علي أن يكون بشروط "تمتعه بالجنسية المصرية أو إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، ويكون المرشح للوظيفة حسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والاعتبار، أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي وثبوت لياقته الوظيفية وألا يقل عمره عن 18 عاما. والمادتان 20 و76 تضمنتا زيادة مدة خدمة طالب المعاش المبكر قبل خروجه للتقاعد وتحمل الخزانة العامة لتلك الزيادة في معاشه، وترقية الموظف الراغب وتجاوز سنه ال50 عاما، في الإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم اتخاذ ضده أية إجراءات تأديبية، وأن تكون اشتراكاته في نظام التأمينات الاجتماعية ب20 عاما، وعليه فإنه يتم رفع درجة الوظيفية لدرجة تالية ويضاف إليه المدة الباقية لانتهاء خدمته أو 5 سنوات أو أيهما أقل. والمادة 23 تضمت إمكانية الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل أو اثناء عملهم، التقدم لوظيفة خالية بالجهات التي يعملون بها وبما يتلاءم مع مؤهلتهم ووفقا الشروط المنظمة لشغل الوظيفة، وكذلك المادة 24 تضمن عدم الجواز بعمل أي موظف تحت رئاسة أحد أقربائه من الدرجة الأولي وفي نفس الوحدة. والمواد من 29 -31، تضمنت الترقية بموجب قرار من الجهة الحكومية، أما ترقيات الوظائف التخصصية للمستوي الأول (ب) فيكون بالاختيار علي أساس تقويم الأداء وما جاء بملف خدمته، أما ترقيات بقية الوظائف الأخري تكون بالأقدمية، علي أن يشترط حصول الموظف علي درجة كفء بآخر تقريرين سنويين باستثناء الوظائف التخصصية التي تتطلب درجة الامتياز، ويعمل بقرار الترقية من تاريخ صدورها ويحتسب أجر الموظف سواء بدرجة ترقيته الجديدة أو درجة وظيفته الأقدمة وإضافة 2.5% علاوة ترقية أو أيهما أجر أكبر. وكذلك 36 – 42، فيما يتعلق بالأجور، حيث أوردت تلك المواد علاوات دورية في بداية السنة المالية "يوليو" من كل عام، علاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بجانب منح علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من ذات الأجور وبشروط منها حصول الموظف علي درجة كفء علي الأقل خلال آخر عامين وعدم منح تلك العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات وألا يزيد عدد الحاصلين عليها عن 10% في عام واحد؛ مع منح الموظف الحاصل علي مؤهل عالي "ماجستير، دبلومة، دكتوراة" أو ما يعادل تلك المؤهلات، أثناء خدمته علي علاوة تميز بنسبة 2.5%، علما بأن تلك العلاوات تضم الأجر الوظيفي للعامل. كما تضمنت تلك المواد أيضا نظام للتحفيز مقابل العمل الإضافي أو العمل بمناطق معينة وبدلات بحسب طبيعة العامل، علي أن يصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، وأجازت تلك المواد لرئيس الجمهورية ووفقا لحالات معينة احتفاظ لمن يعين بوظيفة أخري بالأجر الوظيفي أو المكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين، وتشجيع الموظفين علي الابتكارات العلمية وتعويضهم بشكل عادل. عيوب القانون تضمنت المادة 8 عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم علي الأعمال التخصصية والأنشطة، ليضع ذلك سؤال حول مصير العمالة المدربة والمتخصصة حال انتهاء فترة عملهم أو تدريبهم. والمادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهة حكومية وتقاضي رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب، في الوقت الذي لم تحدد تلك المادة معايير اختيار ذوي الخبرات النادرة وطبيعة أجورهم. والمواد 26 و27 و28، المتعلقة بتقييم الموظف، تعرضه للنقل إلي جهة عمل أخري وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر ومن ثم فصله كخطوة أخري بعد تسجيل تقرير أداء ضعيف لتقريرين سنويين وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع حفظ حقه في المعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة الخاصة بتظلمات الموظفين.