طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم بتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتا وإدارة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من إصدار دستور جديد للبلاد بناء على قرار منه بتكوين جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور عقب إجراء استفتاء على دستور جديد أو استمرار العمل بدستور 1971 وتسليم البلاد إلى رئيس مجلس الشعب عقب إجراء انتخابات جديدة والحكم ببطلان القرارات الصادرة من المجلس العسكري باستفتاء مارس 2011 وانتخابات مجلسي الشعب والشورى وقالت الدعوى التي أقامها محمد عبد الرحمن المحامى بان نظام مبارك وحكومته انتهت شرعيتهم بعد ثورة 25 يناير وبالتالي أي قرار يصدره مبارك يكون مخالف للدستور وليس من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وان قراره الصادر بتولي المجلس العسكري شئون البلاد به مخالفه جسيمة للقواعد الدستورية حيث نص الدستور على تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد في حاله الفراغ الدائم لرئيس الجمهورية وهذا يعنى إن جميع قرارات المجلس العسكري الخاصة بالإعلان الدستوري والدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى تمت بالمخالفة للدستور المصري لهذا أقيمت هذه الدعوى لإلزام المجلس العسكري لتسليم إدارة البلاد إلى من كان يجب تسليمها إليه وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا.