أصدر محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، قراراً بمنع إحالة أي من العاملين للتحقيق إلا بعد موافقة أحد شاعلي الوظائف الإدارية العليا وفي دائرة اختصاصه، كتابةً، مع جواز إحالة الشكوي أو البلاغ المقدم للجنة فحص قبل إحالتها للتحقيق وصدور قرار من اللجنة المذكور بالنتيجة سواء باستمرار الإحالة أو حفظ الموضوع، مع إلزام المحقق بما جاء بالمادة رقم 16 من ميثاق الشرف من مباشرة التحقيق كتابة وبشكل سري وبمحاضر بأرقام مسلسلة وكذلك التوقيع علي كل ملحوظة أو مواجهة دون وجود شطب، فإذا وقع خطأ يتم وضعه بين قوسين وتوصيبه مع توضيح توقيت إقفال المحضر. وأضاف الصلحاوي بقراره رقم 5 لسنة 2014، الصادر أمس، والذي حصلت «البديل» علي نسخة منه، أنه إذا كانت الواقعة مجرد مخالفة مالية تتسبب في ضياع مستحقات المصلحة، فيكتفي بمحضر جمع استدلالات ولا يتم تودججيه اتهام للموظف،باعتباره ضمن اختصاص النيابة الإدارية، مع قيام المحقق بإخطار المنسوب إليه المخالفة بموعد ومكان التحقيق كتابة، بوقت كاف حتي يتمكن من إعداد دفاعه، مع إخطار العامل مرة أخري إذا لم يلتزم بالحضور. وشدد القرار علي عدم جواز لمن اشترك بلجنة سبق وأن أبدت رأيها بموضوع التحقيق، الإشتراك في التحقيق أو الإضراف عليه أو إدارة التحقيق بمعرفة الشاكي، وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من المشكو، الاستماع للشهود، وفي حالة عدم حضور الأخير نظراً لسبب قهري، فيمكن لسلطة التحقيق مطالبته بمذكرة موقعة منه بشأن معلومات عن الواقعة، وفي حالة امتناعه يتم احالته للتخقيق جزاءاً علي كتمان شهادته، مع إلتزام المحقق بإجراء معاينة بمكان الواقعة إذا اقتضي الأمر مع اثبات ما تسفر عنه المعاينة بمحضر التحقيق. وأشار القرار، إلي أنه في حال ثبوت شبهة تزوير بالأوراق أو السجلات أو الملفات التي تم الإطلاع عليها، فعليه المبادرة فوراً بالتحفظ عليها، ولا يجوز تقديم جزاءاً علي الموظف لمجرد تقديم الشكوي ضده، ولكن بعد التأكد من صحتها ، مع عدم جواز المحقق لما هو محال إليه للتحقيق بواقعة أخري ليس لها علاقة بالموضوع، مع أحقيته في تشكيل لجنة إذا اقتضي الأمر لإعادة فحص الشكوي قبل إحالتها لجهات التحقيق المختصة.