أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 الصادر فى 14 فبراير الماضى بتحديد سعر الوقود "غاز طبيعى، سولار، مازوت" لمصانع الأسمنت بمبلغ 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية، للدائرة السابعة. جاء ذلك في الدعوى التي أقامها الممثل القانونى لشركة لافارج للأسمنت، والتي حملت رقم 39805 لسنة 67 قضائية.