أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى رقم 39805 لسنة 67 قضائية والتى أقامها الممثل القانونى لشركة لافارج للأسمنت والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 الصادر فى 14 فبراير الماضى بتحديد سعر الوقود "غاز طبيعى، سولار، مازوت" لمصانع الأسمنت بمبلغ 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية، للدائرة السابعة .