تقدم أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمذكرة إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، ضد رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، والإدارة القانونية يتهمون فيها أعضاء الإدارة القانونية المركزية بالجمع بين الصفة الوظيفية كعاملين في الجهاز خاضعين لأحكام العاملين المدنيين للدولة والصفة المهنية باعتبارهم محامين خاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973. وأوضحت المذكرة أن المادة 14 من قانون المحامين نصت على عدم جواز الجمع بين المحاماة وعدة أعمال من بينها الوظائف العامة في الحكومات والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف بالإدارة القانونية. وأكدت المذكرة مخالفة أعضاء الإدارة القانونية باقى أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بحصولهم على جميع المزايا المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة دون القيود المقررة بهذا القانون، فضلاً عن حصولهم على صفة الضبطية القضائية رغم عدم قيامهم بأى عمل من أعمال الرقابة الفنية المحاسبية على المؤسسات والوزارات والهيئات العامة. وطالب رئيس النقابة المستقلة، وزارة العدل بضرورة إخضاع كل أعمال الإدارة القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالكامل من إعمال الرقابة الفنية لإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية ومساءلة أعضاء هذه الإدارة عن أعمالهم ومدى صلاحيتها. وتابعت المذكرة أن إدارة الشئون القانونية بالجهاز تحولت إلى "عصا" فى يد هشام جنينة، وهيئة مكتبه يفعل بها ما يريد ويوجهها الوجهة التى يراها دون سند من الشرعية في أعمال هذه الإدارة وهو ما أدى بهذه الإدارة إلى إجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات وقرارات على هوا رئاسة الجهاز يبطرش بها على من يشاء لا يوافقه أو يخالفه فى الرأى والاتجاه. كما تضمنت المذكرة ضرورة بحث مدى شرعية التحقيقات التى أجريت بمعرفة الإدارة القانونية للجهاز المركزى للمحاسبات في ظل عدم خضوع هذه الإدارة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 مما يوصم جميع أعمالها بالبطلان في الفترة التى تولى" جنينة " رئاسة الجهاز وحتى تاريخه. وقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 لأحكامه بتنظيم وظيفى خاص يكفل لأعضاء الإدارات القانونية استقلالهم في أداء واجباتهم، ويتضمن بعض الضمانات الوظيفية التى تكفل لهم الاستقلال في مهامهم وهو تنظيم يختلف عن القوانين التى تحكم باقى العاملين معهم بالجهة التى يتبعونها. ولم تستثنى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أيًا من الهيئات العامة حال صدوره من تطبيق هذا القانون على الإدارات القانونية القائمة بها. وقدا صدرت لائحتان لتنظيم شئون العاملين بالجهاز، لائحة صادرة بقرار مجلس الشعب في جلسة 14 يناير 1994، والأخرى صادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 196 لسنة 1999. وقد اشتملت اللائحتان على تنظيم وظيفى شبه متكامل لأوضاع العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، استحدث معظم أحكامه من قانون العاملين المدنيين بالدولة ويلاحظ في هذا الشأن بالنسبة لوضع الإدارة القانونية بالجهاز. وأكدت مذكرة وزارة العدل أن لائحتى شئون العاملين المشار إليها لم يتضمن النص صراحة على إلغاء العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أو يتضمن ما يتعارض مع استمرار تطبيقه. وأضافت المذكرة أن قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 -بشأن اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973- يحوى من بين تلك الاختصاصات المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم.