النواب يعقب على ملاحظات نقابة الصحفيين بدراسة قانونية يفند فيها كل مقترح من النقابة والرد عليه    «الأروقة» تعيد الحياة العلمية للجامع الأزهر ..الطلاب ينتظرون الشيوخ على الأبواب.. ومشروع للتوثيق المرئى    مراكز لتنظيم الأسرة وافتتاح مدارس وتوزيع مستلزمات الطلاب ودعم التصدير    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    عودة حقل ظهر لمعدلات الإنتاج القياسية يونيو 2025    البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا فلسطينيًا يطالب بإنهاء وجود الاحتلال غير القانوني    استجابة الوزير ودعم الشحات لفتوح ومفاجأة السوبر المصري| نشرة الرياضة ½ اليوم 19-9-2024    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    الرئاسة الفرنسية: ماكرون نقل رسائل إلى حزب الله لتجنب التصعيد فى المنطقة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    القوات البحرية تنجح في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    «القاهرة الإخبارية»: بوريل يريد إزالة ما تفعله إسرائيل في المنطقة    زراعة الغربية تبحث الاستعدادات للموسم الشتوى    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    تقرير يُكشف: ارتفاع درجات الحرارة بريء من تفجيرات " البيجر " والعملية مدبرة    استطلاعات رأي تظهر تعادل هاريس وترامب على المستوى الوطني    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    "صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    تعاون مصري إماراتي جديد.. الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر لويس دياز    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    بقيت ترند وبحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة    مرصد الأزهر: اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى مطلع خلال 2024    خبير سياسي: إسرائيل تريد مد خط غاز طبيعي قبالة شواطئ غزة    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغاثة لوزير الطيران
نشر في الشعب يوم 08 - 03 - 2013

تم التعاقد معنا للعمل كمحامين بالشركة المصرية للمطارات بموجب عقود مؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي وظائف فنية محددة وفقا لخبراتنا العملية في مجال المحاماة.
في غضون شهر فبراير 2011 صدر قرار السيد / وزير الطيران المدني حينئذ بتثبيت كافة العاملين بعقود مؤقتة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ، وبناء على تعليمات السيد الطيار/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتثبيت كافة العاملين ، فقد تم وضع ضوابط لتثبيت كافة العاملين المتعاقدين (لمن أمضى سنة في الخدمة ) وقد نصت الفقرة الخامسة من الضوابط أن يتم تعين كافة العاملين علي ذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية المتعاقدين عليها بالفعل في 01/03/2011
وقد تم بالفعل تثبيت كافة العاملين المتعاقدين ( لمن أمضى سنة في الخدمة ) بكافة الشركات القابضة والتابعة للوزارة ، وذلك فيما عدنا
وبتاريخ 18/8/2011 نظرت لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني (طبقا لاختصاصها المقرر بالمادة 17 من القانون رقم 47لسنة1973) أمر تعيين المحامين المتعاقدين بالشركة المصرية للمطارات على وظائف فنية دائمة بالشئون القانونية في ظل أحكام القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بعرض أمر تثبيتنا على اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل لمخالفة طلب الشركة المصرية للمطارات لأحكام القانون وقواعد التثبيت ، وبيانات الحالة الوظيفية الخاصة بنا ، وطلبت تثبيتنا على وظيفة محام دون تعييننا على الوظائف الفنية المتعاقدين عليها بالفعل وبالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية.
وعلي الرغم من قيام اللجنة ذاتها بنظر تثبيت المحامين في الشركات الشقيقة وقررت تعيين العديد منهم وفقا للمعيار الذي حدده القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 ( تاريخ القيد بنقابة المحامين وتثبيتهم علي الدرجات الموافقة لحالة كل محام بذات المحضر المؤرخ 18/08/2011مع العلم أنهم كانوا بالكامل متعاقدين علي وظيفة محام .
عند عرض قرار اللجنة علي السيد/أمين عام الوزارة المختص باعتماد قرار اللجنة وافق سيادته علي تثبيت كافة المحامين بالشركات الشقيقة المطبق عليهم القواعد والمعايير الواردة بقانون الإدارات القانونية ولائحة وزير العدل المبين بها قواعد التعيين ( من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين ) ، وخالف سيادته القانون بالنسبة لنا حيث قرر بدوره إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية ، وقد تم إحالتها وقيدت برقم (86/6/669) بطريقة خاطئة حيث أن الوزارة سطرت في خطابها أن السادة المعروض حالتهم قد تم تثبيتهم علي درجات وظيفية وفقا لمدد قيدهم بنقابة المحامين ويريدون احتساب مدة عملهم بالشركة علاوة علي مدة قيدهم بنقابة المحامين .
وحيث قمنا بالتظلم من ذلك الأمر بالتماسنا إلى السيد / وزير الطيران المدني حينئذ فقرر سيادته عرض الموضوع على السيد الأستاذ المستشار القانوني / لوزير الطيران المدني ، والذي صحح الأمر وأصدر كتابه رقم 80 لسنة 2012بتاريخ 07/05/2012 بضرورة تطبيق قرار لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني المؤرخ 18/08/2011 وعرض أمر تثبيتنا علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وقيدت برقم 122 لسنة 2012 ، وقد وردت كلا الفتويين لوزارة الطيران المدني في نهاية شهر يوليو 2012
وقد اجتمع واتفق رأى كلا من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، واللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل على أحقيتنا في الاعتداد بكامل مدد القيد بنقابة المحامين طبقا لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973، وقد تم عرضهما علي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني والذي أصدر كتابة رقم 126 بتاريخ 09/08/2012 ، وقرر فيه إحالة الموضوع بالكامل إلي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني لإعمال شئونها طبقا لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة1973 .
وقد تم عرض الموضوع علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والتي انعقدت بتاريخ 03/12/2012 وأصدرت توصيتها بتعيين العديد من المحامين من كافة الجهات التابعة لوزارة الطيران المدني ، ومنها أمر تعييننا ، علي النحو التالي
إلا أننا فوجئنا بالسيد أمين عام الوزارة يعتمد كامل المحضر ما عدا الجزء الخاص بنا بالمخالفة لصحيح القانون والذي نظمته المواد 17 ، 18) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973فيما نصتا عليه .
حيث نصت المادة 17 منه علي أن : ( تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والإنتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.)
كما تنص المادة (18) من ذات القانون علي أن : ( تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً )
وحيث سبق عرض الموضوع علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل برقم 122لسنة2012 والذي تم عرضه علي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني وقرر سيادته إحالته إلي اللجنة المختصة ( لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني ) ، والتي أصدرت قرارها بالفعل بتاريخ 03/12/2012 ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة واصل تعسفه ضدنا فقام بتاريخ 20/12/2012 باعتماد كامل المحضر ما عدا القرار الخاص بنا حيث قرر إحالته مرة أخري إلي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني ، وقد فوجئنا بالسيد المستشار القانوني للوزارة يقرر عرض الأمر مرة أخري علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني بالمخالفة لصحيح القانون وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا للسيد آمين عام الوزارة ( والمحددة علي سبيل الحصر بالمادة (18) السالف ذكرها ، إلا أنه قام بالفعل بمخاطبة آمين عام لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والذي رد عليه بأن قرار اللجنة أصبح نهائيا ولا يحق للجنة نظرة مرة أخري ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة ما زال مصرا علي التعسف ضدنا ويرفض اعتماد محضر لجنة الإدارات القانونية المؤرخ 03/12/2012 حتى الآن .
وحيث أن النصوص تقنن مبدأ الاعتداد بمدد القيد بالنقابة العامة للمحامين
حيث نصت المادة(42/1) من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203لسنة1991 على أن:- ( تضع الشركة بالأشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذة اللوائح على الأخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتُعتمد هذة اللوائح من الوزير المختص .
كما تضع الشركة بالأشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بالإداره القانونية بها ، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بنقابة المحامين وبدلاتهم ، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم ، وإجراءات تأديبهم ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47لسنة1973 . )
كما نصت المادة (94) من لائحة شئون العامين بالشركة المصرية للمطارات والصادرة بموجب قرار السيد وزير الطيران المدني رقم 634 لسنة 2005 علي أن : ( تسري الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة علي المحامين بالشركة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية ، والتي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وإلي أن تصدر تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 .)
وحيث أن المادة (13) من القانون رقم 47لسنة1973 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة1986 تنص علي أن : ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :
وظيفة محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية
مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة ...........)
وحيث نصت الفقرة ح من المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 781لسنة1978 الخاصة بشروط التعيين علي أنه : ( أن يكون مقيدا بجدول المحامين وألا يعين إلا علي الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ، ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة ، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رقم 47لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 )
وحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ذات القرار علي أنه : ( إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين علي أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع احتساب مدة الاشتغال أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة (13) من القانون )
وكذلك فأحكام المحاكم تقرره والفقه يؤكده ويؤصله حيث استقرت أحكام القضاء وكذلك قرارات اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الرأي الصادر في الطلب رقم 24لسنة 2006 /2007 والتي انتهت إلي : ( أحقية السادة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام في احتساب أقدميتهم من تاريخ القيد بالجدول العام بنقابة المحامين مع احتساب الأعمال النظيرة السابقة للقيد بالجدول العام من قبل نقابة المحامين تحت رقابة محكمة الاستئناف وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية )
وقد أكد حكم محكمة النقض رقم 2143لسنة لسنة56قضائية والصادر بجلسة 24/02/1994 ، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2135لسنة35 قضائيا عليا والصادر بجلسة 14/03/1998 علي ذات الرأي بنصهما علي أن : ( اختيار من يشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية إنما يعد في واقع الأمر تعييناً له في هذه الوظيفة – لازم ذلك أن المفاضلة بين المرشحين لشغل إحدى هذه الوظائف ينبغي أن تقوم على أساس من أسبقية القيد في الجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أو محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض – قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 قد نظم شروط شغل هذه الوظائف وقضى بأن تحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الإدارات يقوم على أساس أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام ومدة الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً – لجنة مديري أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل قررت بجلستها المعقودة في 07/07/1984 :
أولاً / الاعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الالتحاق بالخدمة .
ثانياً / أن تحدد الأقدمية بين الأعضاء القانونيين بالإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة .)
والأن وبعد الثورة التي تطالب بالعدالة والحق في العمل والقضاء علي البطالة نهدد بإنهاء عقودنا ، وعدم صدور قرار بتثبتنا ، بل وبعدم تجديد عقودنا في بداية شهر يوليو2013 وذلك كله تحت بصر وبصيرة السيد / آمين عام الوزارة ( كمال حفني ) للهوى ومحاباة قدامي المحامين (النظام القديم ) وليس للقانون ، وكذلك السيد / وزير الطيران المدني والذي لم يحرك سكانا حتي تاريخه بالرغم من علمه بالظلم البين الواقع علينا
نرجو الاهتمام لرفع الظلم البين الواقع علينا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.