أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريرًا، أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بتأييد قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012، باعتبار مستحضر الترامادول من العقاقير المخدرة المنصوص عليها قانون مكافحة المخدرات. كما أوصى تقرير المفوضين بعدم جواز صرفه بالروشتات العادية، بل الخاصة بأدوية جدول المخدرات، وحذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011، بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية للإنسان. وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الصحة بندب لجنة طبية من 5 أساتذة من الجامعات المصرية بكليات الطب والصيدلة، لبيان مدى خطورة عقار الترامادول بالنسبة لخمسة أدوية مسموح بتداولها بدون مبرر طبي، مؤكدًا أنه ليس هناك مبرر طبي لذلك، وأن القرار مخالف للقواعد الطبية. وقد طالب التقرير المشرع بأن يتدخل قانونيًا لإنقاذ المجتمع من انتشار ظاهرة تعاطي الأقراص المخدرة وأكثرها شهرة الترامادول، "التي باتت تهدد كيان المجتمع المصري بالإصابة بالأمراض النفسية والعصبية المعقدة، لا سيما وأن أكثر من يدمنون على هذه العقاقير يعتقدون خطأ بأنها تنشطهم جسمانيًا وجنسيًا، وتحسن حالتهم المزاجية أو تسكن آلامهم، مما يعكس ثقافة جديدة في الشارع المصري تهدر القانون وصحة الأفراد وجهود أبناء الوطن". وأوضح التقرير أن وزير الصحة هو السلطة المختصة بالتعديل والحذف والإضافة إلى جداول قانون مكافحة المخدرات، طبقًا للمادة 32 من القانون 182 لسنة 1960، وأن المحكمة الدستورية العليا سبق وحسمت منح وزير الصحة هذه السلطة بتأكيدها على أنه الأقدر على مراعاة ما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار، يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقًا لصالح المجتمع. كما أوضح التقرير أن قرار وزير الصحة قد استوفى إجراءاته الشكلية والموضوعية نظرًا، لأنه صدر بعد اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وانضم إليها ممثلين للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وكذلك مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوم 13 فبراير 2012، حيث وافقت اللجنة على اعتبار الترامادول من الجواهر المخدرة.