* طنطاوي ونظيف والعادلي وعمر سليمان والفقي وأبو الغيط وكامل قطعوا الاتصالات لمواجهة المظاهرات وليس لدواع الأمن القومي * الهيئة: المدعون لم يطلبوا التعويض لخزينة الدولة .. ولم يستطيعوا إثبات الضرر كتبت – وفاء شعيرة : أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أسباب تقريرها القانوني الصادر والتي طالبت فيه من المحكمة الإدارية العليا إصدار حكم قضائي بقبول طعون الرئيس المخلوع مبارك ورئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتغريم مبارك 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات خلال ثورة 25 يناير وذلك لعدم استطاعة من أقاموا الدعوى إثبات الضرر الذي أصابهم من جراء قطع الاتصالات تقرير هيئة المفوضين الذي جاء في 38 صفحة ردت فيه الهيئة على كل أسباب طعن مبارك ونظيف وبدايته أن طعن مبارك ونظيف لم يوقعا من محاميهما وهذا مخالف لنص المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 والتي أكدت على عدم جواز التقدم بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا من غير المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير وهو الأمر الذي يعنى بطلان طعن مبارك ونظيف. وقال التقرير إن احد المواطنين وهو محمد إبراهيم تدخل في الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري وطالب بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بالتعويض من مالهم الخاص لما أصاب المواطنين من ضرر لقطع الاتصالات على أن يدخل التعويض خزانه الدولة وهذا المواطن، كما قال التقرير، لم يكلف من جانب المواطنين أو الدولة للإنابة عنهم لكي يطلب التعويض كما أن من أقاموا الدعوى لم يطلبوا هذا الطلب هذا بالإضافة إلى أن المتدخل لم يقدم الدليل على الأضرار التي لحقت الأمر الذي يكون معه حكم القضاء الإداري الصادر بقبول تدخل محمد إبراهيم مخالفا للقانون. وأكد التقرير إن كل من مبارك والعادلي أكدا في طعنهما بأنهما لم يعلنوا بالقضية أثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وهذا مخالف لقانون المرافعات الذي يلزم إعلان الخصوم في الدعوى وإلا كانت الدعوى باطلة وان الظاهر وكما قال التقرير أن مبارك والعادلي تم إعلانهما، فالأول وهو مبارك تم إعلانه في محبسه بمستشفي شرم الشيخ الدولي في 5مايو عام 2011 والثاني تم إعلانه في محبسه بسجن مزرعة طره. وأكد التقرير على أن كل ما قاله مبارك والعادلي من أن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم أن تنظرها غير صحيح لان هذه القضية تخص مسائل متعلقة بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 والعلاقة بين شركات الهواتف المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتالي فهي من المسائل التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة سواء القضاء الإداري أو الإدارية العليا بالإضافة إلى أن أعمال السيادة لا تنظرها المحاكم عندما تكون لاعتبارات سياسية بحكم طبيعتها وترتبط بأعمال ونظام الدولة السياسي لدواعي الحفاظ على الدولة ورعاية مصالحها العليا وهذا لا ينطبق على هذه القضية. وأكد التقرير أن الطعن جاء على قرار إداري تختص محاكم مجلس الدولة بنظره فالثابت من الإدارة انه نتيجة لما لحق بالبلاد في الآونة الأخيرة من مطلع العام الحالي 2011 من قيام العديد من المظاهرات في نواحي متفرقة من جمهورية مصر العربية كانت تندد بنظام الحكم وبالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية مطالبه بالتغير وتحسين الأوضاع وعقدت العديد من الاعتصامات في عدد من الميادين المعروفة في الدولة حتى بلغ الأمر مبلغه بالمطالبة برحيل رئيس الدولة وخلال هذه الموجة من الأحداث أصدرت الجهة الإدارية ممثلة في مجلس الوزراء والعديد من الوزراء كالدفاع والخارجية والداخلية والإعلام والاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة وأمين عام مجلس الوزراء قرارا بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت إعمالا لنص المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003 وذلك بتاريخ 25 يناير 2011 لينفذ في منطقة ميدان التحرير اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 حتى صباح الأربعاء 26 يناير 2001 ثم أعقبه قرار أخر صدر يوم الخميس 27 يناير 2011 لتنفيذه اعتبارا من صباح الجمعة 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد النسبة لخدمات المحمول في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وقطع خدمات الانترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من مساء الخميس 27 يناير وحتى ظهر الأربعاء 2 فبراير 2011 وهذا يدل، كما قال التقرير، على أن ما اتخذ كان قرار يجوز الطعن عليه ونظره أمام القضاء وان الأوراق المقدمة في هذه القضية خلت من أي وقائع تعرضت لها البلاد يهدد أمنها القومي حتى نقول أن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها ورد تقرير المفوضين على ما قاله مبارك ونظيف والعادلي أيضا بان محكمة القضاء الإداري كان ينبغي لها أن تحكم برفض الدعوى لان مقيمها ليس لهم صفه وأكد التقرير بان لهم صفه لان الطيف الترددي بوصفه حيز الموجات التي يمكن استخدامه في الاتصالات اللاسلكية هي احد الموارد الطبيعية المملوكة لجموع الشعب المصري وبالت إلى يكون مستخدم خدمات الاتصالات له صفه ومصلحه شخصية في الطعن على القرارات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي شاملا خدمات الاتصالات والانترنت الأمر الذي يتوفر معه أحقيتهم في إقامة هذه الدعوى وقال تقرير المفوضين إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام مبارك ونظيف العادلي بدفع تعويض 540 مليون جنيه كتعويض عما تسببوه من خسائر بالاقتصاد القومي من قطع خدمات الاتصالات والانترنت إلى خزانه الدولة مع الاحتفاظ بحق المتضرر في زيادة في هذا التعويض خلال السنة المالية 2011_2012 فالثابت من الأوراق من مطالعه صحيفة الدعوى القضائية ألمقامه أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا إصدار حكم بتعويض الخزانة العامة للدولة وإنما طالبوا بالتعويض لأنفسهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء قرار قطع الاتصالات والرسائل القصيرة على أن يتم تخصيص مبلغ التعويض لإنشاء مؤسسة أهلية بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تحكم ما لم يطلبه منها مقيمي الدعوى وما حكمت به المحكمة بإلزام مبارك ونظيف العادلي بدفع 540 مليون جنيه تعويض لخزانه الدولة خرج عن نطاق طلبات الدعوى الأمر الذي يكون معه هذا الحكم باطل ويجب إلغاؤه وإذا كان مقيمي الدعوى طالبوا بالتعويض لإنشاء مؤسسه أهلية فان هذا الأمر يتعلق بأوجه الصرف في حاله تعويضهم لما أصابهم من ضرر والذي لابد أن يثبته مقيم الدعوى إلا أنهم لم يقوموا بذلك ولهذا فان هيئة المفوضين ترى أن تحكم المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن كل من مبارك ونظيف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم القضاء الإداري وبعدم قبول تدخل محمد إبراهيم وبرفض طلب التعويض لعجز مقيمي الدعوى أمام القضاء الإداري عن تقديم دليل عن إصابتهم بالضرر من قطع الاتصالات.