طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، اللجنة القائمة على إعداد مسودة التعديلات الدستورية ولجنة الخمسين بمراجعة المواد الخاصة بالمرأة والطفل، والتزامها الكامل بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل. كان ذلك فى بيان صحفى اليوم -السبت- مؤكدة على الالتزام بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، مع تضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمه كفعل ترفضه الدولة المصرية وتحظر ممارسته. ويوجد العديد من مواد الدستور الحالي يتم إحالتها إلى القوانين التى تنظم ذلك، سواء بالقوانين الحالية فى الدستور أو تلك التى ستصدر لاحقًا، وهذا لايتفق والاتجاه المعاصر فى وضع الدساتير، والتى تطالب بالحد من الحقوق والحريات، مثلما وردت فى النص الدستوري، بالتعدي على مادة تجريم ختان الإناث (242 مكرر) من قانون العقوبات في أكثر من مناسبة بعد ثورة يناير. وأضافت شيماء عدلى -المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد النسائى المصرى- أنه فى إبريل 2012، تلقى خط نجدة الطفل رقم «16000»، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة شكاوى من عدد من المواطنين بقرية «أبوعزيز» التابعة لمركز مطاى بالمنيا، تتهم حزب الحرية والعدالة بتنظيم قافلة طبية لختان الإناث بالقرية، مطالبين المسئولين بالتدخل لوقف تلك العمليات المخالفة للقانون. وأشارت إلى مسودة أنه فى مايو 2012، قدم النائب البرلماني السابق السلفى ناصر شاكر، مشروع قانون، لتعديل نص (المادة 242 مكرر من قانون العقوبات)، والخاصة بتجريم ختان الإناث، وطالب بإعادة صياغتها، بحيث يكون التجريم حال إجراء الختان خارج المستشفيات، وهو ما لا يتناسب مع تجريم العادة كلية سواء على يد كوادر طبية أو غير طبية. كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت برئاسة المستشار ماهر البحيرى بتاريخ 3 فبراير 2013، بعدم قبول الدعوى المقامة من الشيخ يوسف البدرى والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث. وننوه بأن من هذه المنظمات الموقعة على البيان؛ ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للختان ،الاتحاد النسائي المصري ، صندوق الأممالمتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان.