* القانون يتيح تشكيل محكمة لمحاكمة الفاسدين .. والعقوبات تصل لإسقاط الجنسية * الغدر يحرم من يخضعون له من حق الانتخاب أو الترشيح أو تولى الوظائف العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كتبت – وفاء شعيرة : طالب شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر الصادرة بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 وقالت الدعوى بان قانون الغدر أكد على تقديم كل موظف عام وزير أو غيرة من أعضاء المجالس النيابية أو المحلية أو كل شخص مكلف بخدمة عامة أو نيابة لمحكمة الغدر إذا عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغل نفوذه للحصول على ميزة أو فائدة وقالت الدعوى إن المادة الثانية من هذا القانون تنص على معاقبة من فعل أي فعل من الأفعال السابقة بعدد من الجزاءات منها العزل من الوظيفة وسقوط العضوية من المجلس النيابي أو المحلى أو الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح أو تولى الوظائف العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي أو الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية عن الغادر وقالت الدعوى إن المادة الثانية من قانون الغدر أكدت على تآلف المحكمة برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة الاستئناف وأربعة ضباط يعينهم قائد القوات المسلحة وانتهت الدعوى مؤكدة بأننا فى مرحلة يجب فيها إبعاد المفسدين وإقصائهم من العمل السياسي خاصة أعضاء الحزب الوطني الذي تم حله بحكم قضائي لفساد معظم أعضائه وبالتالي يجب تقديمهم لمحكمة الغدر حتى تستطيع أن تعود مصر إلى الريادة لهذا يجب تشكيل هذه المحكمة وتقديم هؤلاء الفاسدين إمامها