قام مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء بالتعاقد مع السيد أحمد محمود شبارة، والذى كان يعمل بهيئة التنمية الصناعية حتى 30/4/2011 قبل الاستغناء عنه بعد نشر وسائل الإعلام ومنها جريدة الوفد فى 26 فبراير 2011 عن محسوبيته بالهيئة؛ ليصبح مديرًا لغرفة صناعات مواد البناء لمدة 3 أشهر تحت الاختبار تبدأ من 26/10/2011 وتنتهى فى 25/1/2012. ولم يتم التجديد له من قِبَل مجلس الإدارة بعد انتهاء الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه، إلا أنه قدّم تعاقدًا له مع رئيس الغرفة منفردًا دون الرجوع لمجلس الإدارة بمبلغ 15000 جنيه مخالفًا لنص المادة 16 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية، والتى تنص على أن تحديد الراتب من اختصاص مجلس إدارة الغرفة وليس شريف عفيفى منفردًا، وأن هذا التعاقد مؤرخ فى 7/10/2012 ليبدأ التعاقد بأثر رجعى من 26/1/2012، وكذا مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985، والذى ينص فى مادته الأولى على أنه: يتم تحديد المكافأة التى يتقاضاها الخبير أو المستشار فى حدود الفرق بين مجموع ما كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة وبين المعاش المستحق له بما لا يجاوز مجموع ما يتقاضاه رئيس الوحدة التى يلحق بها. حيث إن شبارة من متقاعدى القوات المسلحة. ونظرًا لمخالفة التعاقد قانونًا رفض اتحاد الصناعات تنفيذه حتى بعد أن قام شريف عفيفى بالالتفاف وتغيير تاريخ التعاقد من 7/1/2012 إلى 26/1/2012، إلا أن اتحاد الصناعات أصر على رفضه للصرف إلا من تاريخ استلامهم للتعاقد أى من 14/10/2012 وفق تأشيرتهم، وكذلك طبقًا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية بأثر رجعى إلا بصدور قانون أو بحكم المحكمة، وأيضًا إفادة الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتحاد بعدم الصرف بأثر رجعى وضرورة إحاله الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع؛ لإبداء الرأى القانونى فى هذا الشأن. فما كان من مجلس إدارة الغرفة برئاسة شريف عفيفى بتاريخ 22/11/2012 إلا الالتفاف على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية، وقاموا بإقرار مكافأة لشبارة عن كامل قيمة التعاقد بمبلغ 15000 جنيه لفترة سابقة لتسليمه للتعاقد لاتحاد الصناعات ومدتها حوالى 9 أشهر ضاربين عرض الحائط بإفادة اتحاد الصناعات بعرض الموضوع على إدارة الفتوى والتشريع. فيما أكد رئيس الاتحاد أن هذه المكافأة غير قانونية وأنها تتعارض مع ما سبق، وجاء بكتاب الاتحاد وجود تعاقد بينه وبين الغرفة كما أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات الصرف إلا من تاريخ استلام التعاقد وعرض الأمر على إدارة الفتوى والتشريع مع الاستناد إلى عدم رجعية القرارات الإدارية لإبداء الرأى القانونى فى هذا الشأن. إلا أنه ومع الاطلاع على تأشيرة السيد جلال الزربة بشأن اعتماده لجلسة مجلس الإدارة فى 22/11/2012 تبين أنها تأخذ خاتم وارد رقم 665 بتاريخ فى 25/12/2012 فى تعجب واضح من أن المجلس المنعقد فى 20/12/2012 قد تمسّك بقراره الخاطئ برئاسة شريف عفيفى وبحضور أعضائه أيمن حمدون، وهشام مدكور، ومحمد عامر، ومحمد إسماعيل، ومحمد درغام، وكمال جبر، ومحمد سلامه، أى أنهم قد تنبئوا برد جلال الزربة، واتخذوا قرارهم بالتمسك بمخالفتهم؛ استنادًا لرد جلال الزربة، والذى جاء لاحقًا لاجتماعهم بخمسة أيام. فهل يضيف شريف عفيفى للمحاضر بعلم الأعضاء الحاضرين بالجلسة فى 20/12/2012، أم أنه اتجاه داخل الغرفة للتحايل على القوانين بإضافة وحذف ما يتراءى لرئيس الغرفة ليتماشى مع صرف أموال الغرفة بصورة غير قانونية؟