تصبك حالة من الحيرة في محاولتك تحديد سمات رئيسية لنظرية الحكم عند أهل السنة والجماعة ومرجع الحيرة أسباب تتعلق بالمرجعية وطرق إثبات الموروث النصي وتعدد الأفهام في محاولة تفسير النص وأيضاً لتباين المواقف العملية حين إنزال النص- بتفسيراته المتباينة بل والمتصارعة- على الواقع. فتعامل الفقهاء والمفكرين وأصحاب نظريات السياسة الشرعية مع النص كان على خلاف المنهج التجريبي إزاء الدليل الشرعي فالأصل النظر إلى الدليل ثم استنباط الحكم ولكن ما تم كان الغوص في الدليل الشرعي برفقة نظرة سياسية مسبقة يحاول فقهاء السلطان إشباعها بحجية الدليل فإن لم يفلحوا في ذلك هرعوا نحو تلفيق الدليل ذاته ولذا فلسوف تجد الرأي ونقيضه معا يخرج هذا في وقت ما إرضاء لسلطان ما وسرعان ما يخرج النقيض لإرضاء سلطان آخر في زمن آخر. والذي نستنتجه أن الحكم عند أهل السنة والجماعة قد مر بمرحلتين، مرحلة وجود النبي: والشخص المستحق للحكم هو النبي وحده لمكان نبوته ورسالته ويحرم تقدم أي شخص على النبي في هذا الموقع وفي غيره لكونه أولى بكل مسلم من نفسه ورسالته قال تعالى: (النبي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) الأحزاب/6. وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) الحجرات/1. وغيرها وفي الواقع فإن هذه المسألة من البديهيات. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ): ويرى مفكرو أهل السنة أن المؤهل للحكم هو العالم بالكتاب والسنة وان الصحابة كلهم مؤهلون على تفاضل بينهم في العلم والكفاءة. وفي جيل ما بعد الصحابة يشترط الكثير من الفقهاء في الحاكم أن يكون فقيهاً. قال الشريف الجرجاني في شرحه على مواقف عضد الدين: (الجمهور على أن الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع) يرى فقهاء أهل السنة أن الطريقة المشروعة التي توصل الإنسان إلى الحكم وتمنحه السلطة هي البيعة. ولا خلاف عند مؤرخي الإسلام أن البيعة التي تمت في عهد الرسول وقامت دولة الرسول على أثرها كانت قد تمت من قبل سبعين شخصا وامرأتين ممثلين عن أهل المدينة وهي بيعة العقبة الثانية المشهورة، وأكد هذا التمثيل استقبال غالبية أهل المدينة للنبي عندما قدم إلى المدينة. ثم اختلف فقهاء السنة بعد ذلك هل تنعقد الحكومة ببيعة الواحد و الاثنين والخمسة وبعهد الحاكم السابق؟ قال الماوردي (ت: 450 ه) في الأحكام السلطانية( تنعقد الإمامة باختيار أهل الحلّ والعقد، وبعهد الإمام من قبل. فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد، فقد اختلف العلماء في عدد مَن تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى) واختلف الفقهاء في عدد المبايعين و انتشارهم في الأمصار وهل تكون بيعة عامة أم خاصة ممثلة لأهل الحل والعقد والراجح ما قاله ابن العربي المالكي (ت: 543 ه): (لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام، بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد)، وهو الرأي الفقهي الغالب على من قال ببيعة العامة انتصارا لمبدأ نخبوية الحكم وأرستقراطية الحاكم . وياليت الأمر قد وقف عند هذا الحد من هذه الأرستقراطية في الاختيار... :بل إنّها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد وهذا منحنى فكرى خطير نظر لفكرة الاستبداد السياسي ونقل أبو يعلى الفرّاء الحنبلي في الأحكام السلطانية ) قول بعضهم:( إنّها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد... ومن غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برّاً كان أو فاجراً، فهو أمير المؤمنين... وقال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم: (تكون الجمعة مع من غلب). فالحاكم الذي يعتلي العرش بالقوة و قتل منافسيه و ذبح معارضيه تجب له الطاعة بالحق ولا يجوز الخروج عليه ولو شبرا و يعد تاركه خارجا عن الدين .فالحاكم له الطاعة المطلقة ما لم يخالف الشرع و له مطلق الحرية في اتخاذ القرارات بدون مراجعة و تسن له الاستشارة. و الفرد في تلك المنظومة السياسية مثقل بقيود البيعة و الطاعة و الولاء إلى جانب واجباته الدينية اليومية و ليس من الضروري معرفته حتى باسم السلطان إذ تكفي معرفة السلطان لأهل الحل و العقد. إن متلازمة القوة و الفكرة شديد الأصالة في النظرية السياسية الإسلامية فهي ليست فقط مطلوبة لنشر الدين وهداية الناس بل هي أيضا وسيلة مقبولة و شرعية و إن كانت غير مفضلة لدى البعض للوصول إلى الحكم واستلام السلطة، و هذا يفسر الجنوح الشديد لدعاة الإسلام السياسي الأصولي لتبرير اللجوء للقوة كوسيلة مشروعة لتولي الحكم و إقامة دولة الخلافة و الحكم بما أنزل الله. Comment *