صورة أعلن المجلس القومي للمرأة أنه تقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا تكشف بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشورى وأحاله إلى المحكمة بتاريخ 20 يناير الحالي حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 /1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك من منطلق المسئولية الدستورية للمجلس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر بإنشائه. وأوضح المجلس، في بيان اليوم، إن تلك المخالفات تمثلت في مخالفة النصوص الواردة بالمشروع لبعض ماورد في ديباجة الدستور، وهى البند ثانيا من الديباجة بشأن تعميق التعددية السياسية والحزبية وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية، والبند ثالثا بشأن أنه لاكرامة لوطن لاتكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسئوليات الوطنية، والبند خامسا حول المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع (مواطنين ومواطنات)، فلا تمييز ولاوساطة ولامحاباة في الحقوق والواجبات. وأشار إلى أنه تبين أن النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنما للرجال ومقصورة عليهم وحدهم فى منافسة غير متكافئة تتعارض مع كل هذه المبادىء التي وردت في ديباجة الدستور، خاصة بعد أن أصرت الاغلبية على حذف مقعد واحد للمرأة بين قائمة الأحزاب السياسية وهو مالا يتعبر تمييزا. وذكر بيان المجلس القومي للمرأة، أن المجلس تحفظ كذلك على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية وتتمثل في "المادة (10) التي تنص على أن الدولة تولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وهو مايؤكد أن العناية الخاصة لاتعتبر تمييزا ولا إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومع ذلك تفتقد تلك النصوص المقترحة لنوع العناية أو الحماية لأي منهن أو لغيرهن" والمادة (33) والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم في ذلك، والمادة (55) التي تنص على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الترشح والإنتخاب. والمادة (71) والتي تنص على أن تكفل الدولة رعاية النشىء والشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة، وبما أن المرأة نصف المجتمع ونصف الشباب فيجب مراعاة نسبتها أيضا والتي تعادل 48.9%، والمادة (81) والتي تنص على أن الحقوق والحريات لاتقبل تعطيلا ولا إنتقاصا، والمادة (113)التي توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وأكد المجلس - في بيانه - أن هذا النص حتمي لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذي لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من إجمالي السكان، وتمثل 41% من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور. وطالب المجلس في تلك المذكرة بتحقيق مبادىء الدستور، وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا) للمرأة المصرية والمجتمع المصري بأسره، تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية. اخبار مصر-اخبار-البديل Comment *