أعلنت وزارة المالية أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أصدرت دليلا لتطبيق معادلة تغير الأسعار لأعمال المقاولات، طبقا لأحكام القانون رقم 191 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998. بتنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك استكمالا لخطة الهيئة لتوفير قواعد البيانات والمعلومات التي تعين الجهات الإدارية على التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح والتعليمات التي ترتبط بمجالات عمل الهيئة المختلفة. وذكرت المالية في بيان اليوم أن هذا الدليل يوضح العلاقة التعاقدية بين المقاولين وأجهزة الدولة الأمر الذي يؤدى للنهوض بقطاع المقاولات، وما يرتبط به من أنشطة بصفة عامة، وبالتالي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحل مشكلات الإسكان وخلق فرص عمل جديدة. وأضافت أن الدليل يشمل القانون رقم 191 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فضلا عن قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وأشارت إلى أن الدليل يتضمن أيضا بعض الأمثلة العملية لتطبيق معادلة تغير الأسعار في الحالات المختلفة، وصور من بعض نشرات الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيما يختص بتطبيق تلك الأمثلة، بالإضافة للارشادات المهمة لتطبيق معادلة تغير الأسعار. وأوضحت وزارة المالية أن هذه الإرشادات تتمثل في أن تكون مدة تنفيذ العملية 6 شهور أو أكثر، وأن تبدأ الثلاثة أشهر التعاقدية للمحاسبة على فروق الأسعار بعد مرور 6 شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو بدء التنفيذ الفعلي أيهما أبعد. ويتم حساب قيمة فروق الأسعار في نهاية كل 3 شهور تعاقدية على أساس الكميات المنفذة والواردة بالمستخلصات الجارية، بما لايجاوز قيمة فروق الأسعار طبقا للبرنامج الزمني وتعديلاته، ويتم تعلية وتسوية فروق أسعار الكميات الزائدة على البرنامج مع ختامي المشروع بشرط الانتهاء من المشروع بالمدة المحددة مع تطبيق أولوية العطاء. ولاتسري معادلة تغير الأسعار وقواعدها وتطبيقها على الكميات الواردة بالبرنامج الزمني المعتمد بالستة أشهر الأولى من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر التي يتأخر المقاول في تنفيذها بسبب يرجع إليه. ومن ضمن الإرشادات أن الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلى ما بعد انتهاء مدة العقد الأصلية أو المدد الإضافية المعتمدة لا يحاسب المقاول على فروق الأسعار لها، والكميات المنفذة حتى 125% من نسبة العقد، وطبقا للمادة 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 هي كميات تعاقدية بذات الشروط والأسعار، ويتم حساب فروق الأسعار لها، أما بالنسبة للكميات المنفذة الزائدة عن 125% من العقد يتم دراسة أسعارها طبقا لفترات التنفيذ ولا يتم احتساب فروق أسعار لها. وذكرت وزارة المالية أن العقود التي تكون مدة تنفيذها أقل من 6 شهور ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى الجهة الإدارية تتم محاسبة المقاول على الكميات التي تم تنفيذها بعد 6 شهور من تاريخ الفتح الفني، وفقا للرقم العام القياسي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتقوم الجهة الإدارية بصرف أو خصم فروق الأسعار في نهاية كل 3 شهور تعاقدية بعد مرور 6 شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية خلال مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ المطالبة، على أن تراعي عند حساب فروق الأسعار خصم نسبة الدفعة المقدمة من قيمة التعاقد بالنسبة لكل مستخلص لحين استنفاد الدفعة بالكامل حيث لايتم صرف هذه الفروق عن قيمة الدفعة المقدمة. وأشارت المالية إلى أن الإرشادات تتمثل أيضا في أن تقوم الجهة الإدارية قبل تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بالرجوع إلى نشرة الأرقام القياسية (أسعار المنتجين) الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للاسترشاد بالمسميات المتعلقة بالبنود المتغيرة أو مكوناتها كاستخدام مثلا كلمة أسفلت الرصف "القار" بدلا من كلمة "بيتومين"، وذلك لسهولة الحصول على الرقم القياسي عند المحاسبة ولتوحيد المسميات، كما تقوم الجهة تحديد تلك البنود بكراسة الشروط والمواصفات كي لا تلغي العملية قبل البت فيها. وتتضمن إقامة المقاول بتحديد معامل للبنود المتغيرة أو مكوناتها التي حددتها الجهة الإدارية بالمظروف الفني ويحذر المقاول من أن يكون المعامل صفرا أو يساوي 100% أو الواحد الصحيح لكل بند من البنود المتغيرة أو مكوناتها بحسب طبيعة العملية التي حددتها الجهة كي لا يستبعد عطائه من المناقصة أو الممارسة، فضلا عن أن تقوم الجهة الإدارية بصرف قيمة المستخلص المعتمد، وفقا لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة تغير الأسعار خلال مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص. Comment *