علقت صفاء مراد المحامية والناشطة السياسية - عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي - على المرسوم بقانون الذي أصدره الرئيس بالأمس، مشيرة إلى أن الحبس الاحتياطي للصحفيين الملغي بنص قانون الصحافة هو الحبس في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف فيما عدا الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات وهي تهمة إهانة رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه الخطوة الإيجابية كان يجب اكتمالها بالنص الصريح الواضح في المرسوم بقانون الذي أصدره الرئيس على عدم جواز الحبس أصلا لا احتياطيا ولا كعقوبة في كل جرائم النشر وقضايا الرأي ولو كان الاتهام إهانة رئيس الجمهورية. وأوضحت مراد أن المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كانت تنص على أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات" - وهي تهمة إهانة رئيس الجمهورية-، والمرسوم بقانون الذي أصدره الرئيس مرسي منذ ساعات هو بإلغاء ذلك الاستثناء الخاص بتهمة إهانة رئيس الجمهورية من حظر الحبس الاحتياطي للصحفيين. وأضافت أنه بعد تعديل النص المذكور بحذف الجزء الأخير منه، فمن الآن وبعد صدور المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحافة أصبح لايجوز قانونا على الإطلاق حبس صحفي احتياطيا ولو كان متهما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وهذه هي الإضافة التى يمثلها مرسوم مرسي. Comment *