قال المحامى الحقوقى ومدير مركز الهلالى للحريات سيد فتحى تعليقا على مواد باب الحقوق والحريات المقترح بالدستور بأنه تمت صياغتها بنفس أسلوب أيام مبارك فى صياغة النصوص الدستورية، معتبرا أن النصوص المنشورة "ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب". وانتقد فتحى عددا من النصوص التى اعتبرها مقيدة للحريات، كما انتقد تقييد الحق بالقانون وليس كفالته، مشيرا الى ان معظم المواد اتبعت ب"ينظمه القانون"، بينما كان يجب اتباع الحق ب" يكفله القانون"، حيث تطلق كلمة "تنظيم" العنان للحق فى تقييده. وأضاف فتحى أن تقييد الحق كان واضحا فى الشروط التعجيزية المفروضة لتقييد الحق فى الإضراب، حيث تنص القيود المقترحة على أن يمنح العامل صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب، وإخطار النقابة بذلك، وأن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال، وعدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم، وعدم تعطيل المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية مثل الأمن، الدفاع المدني، المياه، الكهرباء، المطارات، الموانئ، المواصلات، الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية. وقال فتحى أن القيود المفروضة على الحق فى الإضراب تعجيزية وتشبه الشروط الواردة فى القانون 12 لسنة 2003 من قانون العمل، كما يتعارض مع الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية التى تؤكد على أنه "لا يجوز للدول أن تتحايل على حق الإضراب". كما علق مدير الهلالى للحريات على النص الخاص بالمادة الثانية من باب الحقوق والحريات، والذى يقصر حق ممارسة الشعائر على الأديان السماوية الثلاثة، معتبرا أن مثل هذا النص لا وجود له حتى فى دساتير الدول الإسلامية او التى تحكمها نظما إسلامية، مستشهدا بتركيا واندونيسيا والتى تؤكد دساتيرها على حرية الاعتقاد "إما حرية عقيدة او لا حرية عقيدة"، مشيرا الى أن نص المادة الموازية فى الدستور الاندونيسي تقول "لكل مواطن الحق فى اعتناق ما يشاء". واتهم نص المادة الحالى الخاص بالضبط القضائى بأنه سيكون مسئولا _اذا تم تطبيقه_ عن تزايد حالات التعذيب، مشيرا إلى ان النص المقترح"يجوز لمأمور الضبط القضائي حال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة" يوسع من صلاحيات مأموري الضبط القضائى وينال من حريات المواطنين. وتعجب فتحى من توسيع سلطات الضبط القضائي فى الوقت الذى يشكو فيه الحقوقيون والمواطنون من تجاوز مسئولى الضبط القضائى بدعوى التلبس واستغلال تلك الحجة لانتهاك حقوق المواطنين والقبض عليهم دون إذن من السلطة القضائية المختصة، فضلا عن مطاطية مصطلح " فى حالة الاستعجال". وقال فتحى أن كل صاحب قلم سيكون معرضا للقبض عليه والحبس وهو ما ألغاه مبارك نفسه فى 2007 ليعود واضعوا الدستور لإقراره بعد الثورة التى يفترض انها كانت تستهدف التأكيد على الحريات وليس التضييق عليها، فقد نصت المادة 21 على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه جرائم النشر باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز" وكلها تعبيرات مطاطة ويمكن تفسيرها على أكثر من محمل". وأضاف فتحى أن المادة 308 من قانون العقوبات والتى تعاقب من ينشر أمورا تمس سمعة وشرف العائلات، معتبرا ان صياغة المادة المقترحة بهذا الشكل تتضمن "تزيدا ونوايا خبيثة"، وتراجعا على ما حققه الصحفيون الذين أعلنوا مطالبتهم بوقف الحبس حتى حصلوا على وعد من مبارك فى2005 وتم تنفيذه مع تغليظ العقوبات المالية بشكل مبالغ فيه فى 2007، والتراجع عن هذا الحق " ودسترة الحبس " يعد انتكاسة لأصحاب الرأي. واختتم مدير مركز الهلالي تعليقه بالقول" كان يفترض ان يتضمن الدستور حماية حقوق المواطنين ويلجأون إليه لضمان حقوقهم، اما أن يتضمن هذا الدستور التضييق على حريات الناس عبر مصطلحات فضفاضة ومطاطة فهذا قمع وتنكيل بالمصريين لا يستحقونه بعد الثورة". سيد فتحي: القيود المفروضة على الحق فى الإضراب تعجيزية وتشبه شروط القانون 12 لسنة 2003 من قانون العمل