نشر نشطاء مقطع فيديو مزدوج بصوت المستشار أحمد رفعت قاضى محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، خلال قراءته لحيثيات ومنطوق الحكم الصادر ضدهم بالأمس، ومعه لقطات فيديو من أحداث ثورة 25 يناير. وأظهر الفيديو وقائع الضرب والقتل التي تعرض لها المتظاهرون خلال الثورة في الميادين وبأماكن التظاهرات ، وتضمنت مشاهد من سقوط أول شهيد للثورة فى السويس "مصطفى رجب"، ومقتل وضرب المحتجين على كوبري قصر النيل، وقتل المتظاهرين برصاص القناصة أسفل كوبري أكتوبر، وحادث السيارة الديبلوماسية فى شارع القصر العيني. وكان المستشار أحمد رفعت قد أنهى دوره في محاكمة الرئيس السابق وأعوانه أمس السبت، بإعلانه منطوق الحكم على المتهمين حسني مبارك، ونجليه "جمال وعلاء"، وحبيب العادلي، ومساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم. وحمل منطوق الحكم المؤبد لمبارك والعادلي، والبراءة لكل مساعدي وزير الداخلية السابق، وانقضاء الدعوى الجنائية، ضد كل من جمال، وعلاء مبارك، وحسين سالم. وجاء منطوق الحكم كالتالي: بعد الاطلاع على المواد 15-1 و17 18 -304، و309-313 و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30 و40 ثالثة و45 1 و46 و234 و 235 من قانون العقوبات.. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي. أولا : معاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل، والشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه في أمر الإحالة. ثانيا: معاقبة حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل، والشروع بالقتل في جرائم أخرى موضوع الاتهام المسند بأمر الإحالة. ثالثًا: إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية. رابعا: مصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة. خامسا: براءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفى فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز فرماوي مما أسند إلى كل منهم من اتهامات. سادسا: انقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية، وجنحة كل منهم بمضي المدة المسقطة لدعوة كل منهم. سابعا: براءة حسني مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق عن منفعة من وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها. ثامنًا: إحالة الدعوى المدنية المقامة للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. بمشاهد قتل أول شهداء الثورة و ضرب وقتل وقنص المتظاهرين بالميادين .. واحمد رفعت: لم دليل قطعي على إدانة الشرطة