وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، على تعديل صيغة المادة 12 من قانون صحة العضوية لأعضاء مجلسي الشعب والشورى، والمتعلقة بالعقوبات الموقعة على مقدمي الطعون الكيدية. وجاءت الصيغة النهائية للمادة " يجوز للمحكمة فى حال ما إذا رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا لا يقل عن 10 آلاف ولا يتجاوز 15 ألفا، وإذا كان الطعن مقدما من حزب سياسى فلا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه". وكانت المادة تنص على " أن يودع بخزانة المحكمة كفالة مبلغ5000آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي أو من الناخب وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدما من حزب سياسي أو من مجلس الشعب والشوري وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه". وكان النائب بهاء عطية قد طالب بألا تقل الغرامة المالية عن 25 ألف جنيه للردع، معتبرا طعون الكيد تعطيل لعمل الأعضاء ونيل حقيقي من نزاهتم، فيما اعتبر النائب عمرو حمزاوي عقوبة 25 ألف جنيه "مبالغ فيها"، وخاصة أنها تهدر حق المواطن فى التقاضي وتقديم الطعون. وطالب النائب محمد أبو حامد بإعطاء المحكمة حق أن تفصل فى العقوبة وفقا لما تري من معايير، وخاصة أن القانون المدنى ينص على عقوبات تجرم البلاغات والطعون الكيدية بالفعل. في حين أكد النائب محمد جعفر على نفس المبدأ واعتبر تحديد الغرامة تدخل فى سلطات القضاة وأنه لابد للقاضي من مساحة يحكم فيها بناء على مبدأ المواءمة والعدل. ووافق الأعضاء بالأغلبية على تخفيف العقوبة على أفراد الطعون الكيدية بحيث تبدأ من 10 الآف جنيه كحد أدنى و15 آلاف كحد أقصي وتزداد الغرامة بحديها الأدنى والأقصي إذا كان الطعن مقدم من أحد الأحزاب وفقا للطرح الذي قدمه المستشار الخضيري ووافق عليه أغلبية الأعضاء. Comment *