وافق مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، على المادة 12 من قانون صحة العضوية لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، والمتعلقة بالعقوبات الموقعة على مقدمى الطعون الكيدية. وجاءت الصيغة النهائية للمادة كالآتى: " يجوز للمحكمة فى حال ما إذا رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا لا يقل عن 10 آلاف ولا يتجاوز 15 ألفا، وإذا كان الطعن مقدما من حزب سياسى فلا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه". ووصل المجلس إلى تلك الصيغة النهائية بعد مناقشات استمرت على مدار 40 دقيقة، أبرزها مداخلات محمد أبو حامد وعمرو حمزاوى ومحمد العمدة، والتى طالبوا فيها بتغليظ العقوبة على الطعون الكيدية، والتى تباينت فيها الآراء حول تغليظ العقوبة على الطاعنين الكيديين والحدود الدنيا والقصوى للغرامات المادية، والتفريق بين الحزب السياسى والطاعن العادى ومدى جواز الأمر دستوريا.