قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، إحالة الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى وهبه حسين والتى طالبا فيها بوقف قرار إنشاء مراكز للتعليم المفتوح بكليات الحقوق، فيما تضمنه من قبول غير الحاصلين علي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وفى أول جلسة لها أمام هيئة المفوضين قررت تأجيلها لجلسة 18 يونيه المقبل لرد الحكومة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى. وذكرت الدعوى التى اختصمت الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفتهما أن "هبة حسين" خريجة كلية الحقوق وحاصلة علي الماجستير ومسجله لنيل درجة الدكتوراه فوجئت بقيام الجامعات بإصدار لائحة داخلية لمراكز التعليم المفتوح بكلية الحقوق تسمح بالالتحاق بكلية الحقوق والحصول علي ليسانس حقوق لغير حملة الثانوية العامة، ومن ثم يجوز لغير الحاصلين علي الثانوية العامة من حملة الدبلومات الالتحاق بالتعليم المفتوح بكليات الحقوق والحصول علي شهادة ليسانس الحقوق، وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها الحق في القيد في نقابة المحامين والتقدم للتعيين في كافة الوظائف القضائية، واستكمال الدراسة والحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه و التعليم بسلك التدريس بالجامعات. وأضافت الدعوى "أنه أمام هذا التصرف قامت هبه بالتظلم لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ولم تتلق ردا علي تظلمها وأنه من ضمن أسباب طعنها على هذا القرار مخالفته لقانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التي تنظم كيفية التحاق الطلاب بالجامعات وأنشأت مكاتب خاصة لذلك. وأوضحت الدعوى أن الحصول علي الدرجات العلمية سواء كانت البكالوريوس أو الليسانس أو حتي دبلومات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه تحدده القوانين واللوائح وتقاس الدول من حيث قوة الدرجة العلمية من عدمه بانتظام القوانين الخاصة بالدراسة الجامعية. Comment *