وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012, وتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين، اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل. ووافق المجلس على الاقتراح المتعلق بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية من التعيين فى أى منصب سياسى أو برلماني, ووافق على تعديل في مشروع القانون يضمن عدم حدوث أي حالات تزوير، فى نتائج اللجان الفرعية، وينص على "تسليم جميع المرشحين أو وكلائهم صورا مختومة من لجان الفرز في اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة.. وأن يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين أو وكلائهم صورة مختومة على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التى بها النتائج والأصوات التى حصل عليها كل مرشح". وناقش المجلس المادة 36 من مشروع القانون الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات أمام القضاء الإداري، ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب سامح مكرم عبيد والذى ينص على الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى ان القرارات الصادرة من اللجان الفرعية واللجان العامة ليست قرارات إدارية نهائية، القرارات الإدارية النهائية هو القرار النهائى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز الطعن عليه. كما وافق المجلس على اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 75 والمقدم من النائب عادل عفيفى ويقضى بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وكان النائب عفيفى قد طالب بإدراج هذا التعديل على قانون الانتخابات الرئاسية ولكن اللجنة التشريعية رأت أن يكون هذا التعديل فى قانون الجنسية. وأقر المجلس الشعب تعديلات في المادة 38 من القانون المنظم لانتخابات الرئاسة, بحيث تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية وتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بمعرفة الرئيس في حضور وكلاء المرشحين وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم باعلان النتائج على نحو يوضح الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر الى لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة صورة من هذه النتائج للمرشحين أو وكلائهم, على أن تسري هذه الأحكام على لجان الفرز خارج جمهورية مصر العربية. كما أقر المجلس تعديلات في المادة 54 في القانون الخاص بتنظيم الانتخابات والخاص بالدعاية الانتخابية بإلغاء الحبس من هذه العقوبة وتغليظ العقوبة المالية. المجلس يوافق على مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية.. ومنع أعضاء العليا للانتخابات من التعيين في أي منصب سياسي أو برلماني