* 2 مليون جنيه لجولة الإعادة.. وحد التبرع 40 ألف وإبلاغ اللجنة بأوجه الإنفاق والحسابات البنكية البديل – وكالات حددت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ب 10 ملايين جنيه في الجولة الأولى و2 مليون جنيه في جولة الإعادة، مع إخطار اللجنة في مقرها الكائن في 50 شارع العروبة بمصر الجديدة بكافة تفاصيل المبالغ المنفقة وأشارت اللجنة إلى أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا أو أجنبيا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي. وذكرت أنه لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري، عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه.. وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كانت مصدرها، وعلى المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر. وأشارت إلى أنه على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة على الأكثر بما تم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة، وأن يقدم المرشح البيانات المبينة في شأن الإنفاق المالي مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة. وألزمت اللجنة الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه، وأن يقدم المرشح إلى اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. وأجازت اللجنة لكل مرشح أن يوكل من يقوم بالإنابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بموجب توكيل موثق في مصلحة الشهر العقاري.