تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح الغد (السبت) وحتى التاسعة مساءً في تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والتي تستمر حتى 8 أبريل القادم، عدا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه العمل حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر اللجنة الكائن في 50 شارع العروبة - مصر الجديدة - القاهرة. ويشترط فيمن ينتخب رئيسًا لمصر أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه، جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، ولا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية. ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، إلى جانب أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية والتي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسى الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ويقدم الراغب في الترشح طلبا بهذا الشأن إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وهي: النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشح، أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاد طالب الترشح، أو مستخرج رسمي منها، وإقرار من طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وأنه أو أي من والديه، لم يحمل جنسية أخرى، وإقرار من طالب الترشح بأنه غير متزوج من غير مصرية، وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبيان المحل المختار الذي يخطر به طالب الترشح في كل ما يتصل به من عمل اللجنة. وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشح أو تتقدم بها الأحزاب في شأن مرشحيها، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية 10 ملايين جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وأشارت اللجنة إلى أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا أو أجنبيا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي. وذكرت أنه لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري، عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه. وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كانت مصدرها، وعلى المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر. وأشارت إلى أنه على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة على الأكثر بما تم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة، وأن يقدم المرشح البيانات المبينة في شأن الإنفاق المالي مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة. وألزمت اللجنة الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه، وأن يقدم المرشح إلى اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. وأجازت اللجنة لكل مرشح أن يوكل من يقوم بالإنابة عنه بالإعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بموجب توكيل موثق في مصلحة الشهر العقاري.