حالة من الاستياء والغضب انتابت مجلس نقابة الأطباء؛ بعد حبس 4 أطباء في أسيوط احتياطيا؛ لاتهامهم بارتكاب أخطاء طبية، بينهم 3 أطباء تخدير، جراء وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام إثر تناول المخدر لإجراء عملية في الساعد الأيمن، لكنها ماتت نتيجة حساسية نادرة ضد الجرعة الزائدة. وخاطبت النقابة النائب العام لتحديد لقاء عاجل لبحث ملف الحبس الاحتياطي للأطباء المتهمين بأخطاء طبية، حيث ترى النقابة أن الفصل في هذه الاتهامات يحتاج لتقارير ودراسات طبية شديدة التخصص والدقة، مشيرة إلى وجود حالات عديدة يكون ظاهر الأمر إدانة الطبيب، وبعد الدراسة والبحث يتم تبرئته، لكنه يكون حُبس احتياطيا لفترات تطول أو تقصر لحين البحث الوافي للقضية. وطالبت نقابة الأطباء أن تجرى التحقيقات والطبيب مفرج عنه بضمان محل عمله أو حتى بضمان مالي لحين إتمام الدراسة العلمية الوافية للحالة، وإثبات إدانة أو تبرئة الطبيب، وأكدت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، أنهم يرفضون تماما صدور أي قرارات بحبس الأطباء احتياطيا دون ثبوت ارتكاب الخطأ الطبي. وأضافت مينا ل"البديل" أن مريضة أسيوط توفيت نتيجة حالة نادرة تسمى الارتفاع الخبيث لدرجة الحرارة، يصعب الهيمنة عليها أو إنقاذ المريض الذي يتعرض لها، موضحة أن الحكم بارتكاب الخطأ الطبي يجب أن يتم تحديده عن طريق أبحاث علمية وطبية دقيقة لإثبات هل الوفاة بسبب خطأ أم نتيجة حالة مرضية خطيرة ونادرة الحدوث. مشروع قانون يحد من حبس الأطباء كان الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون إلى رئيس البرلمان، يطالب من خلاله بتعديل قانون حبس الأطباء، بعد رفض لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، المشروع الحكومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية. وينص مشروع القانون الذي قدمه مرشد ووقع عليه 60 نائبا على ضرورة الإعفاء من الحبس احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إلى الأطباء أثناء أو بمناسبة عملهم، مع عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيها وقوع المسؤولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني. وحدد مشروع القانون ثلاث حالات لا تقع فيهم عقوبة على الطبيب؛ إذا كان الضرر الواقع على المريض أحد المضاعفات الطبية، أو إذا اتبع الطبيب أسلوبا في الإجراء مخالفا لغيره في نفس المجال في حالة الاتفاق على أسلوب معين، أو إذا وقع الضرر بسبب رفض المريض تناول العلاج أو غيره من تلك الأمور. ويتضمن مشروع القانون أيضا، إنشاء مجلس للمسؤولية الطبية يكون بقرار من رئيس الوزراء، يشكل من ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء وعمداء كليات طب وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الاستئناف جمعيات، ومنظمات حقوق المرضى. ويتبع المجلس، وفقا للمشروع، هيئتان "تقرير المسؤولية الطبية"، و"التأمين على المسؤولية الطبية"؛ وتختص الأولى بتشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو الجمعيات العاملة على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي، ويتحدد أعضائها تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، واعتماد تقارير اللجان النوعية التي تحدد وقوع المسؤولية الطبية من عدمه، ويكون تقرير الهيئة، الوحيد لتحديد المسؤولية الطبية، وملزما فنياً لأي جهة قضائية يلجأ لها الشاكي، ويعتبر أصل التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي. كما تعلم هيئة تقرير المسؤولية الطبية، الطبيب المشكو في حقه على وجهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلامه وإعلام نقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق ب5 أيام على الأقل لا يتخللهم إجازة. وفيما يتعلق باختصاصات هيئة التأمين على المسؤولية الطبية، التي تُشكل من ممثل هيئة الرقابة المالية رئيساً وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسؤولية الطبية، تتمثل في التفاوض مع مقدمي الشكاوى بعد صدور تقرير المسؤولية الطبية للوصول إلى تسوية، بالإضافة إلى تقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره بعد الوصول إلى تسويه معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض، وتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي، ويتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف أتعاب المحاماة في حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض، وتحديد قيمة اشتراك التأمين على المسؤولية الطبية لمقدم الخدمة. وفند مشروع القانون، بابا كاملاً للشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بحيث يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة المريض الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى في حالات الوفاة, وعدم الأهلية, وغيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال. وذكر المشروع أن تقديم الشكوى يكون بالمقر الرئيسي لهيئة تقرير المسؤولية الطبية بمقر النقابة العامة لأطباء مصر أو أحد فروعها، وحال لجوء المريض الواقع الضرر عليه لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات في هذا الشأن لهيئة تقرير المسؤولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسؤولية طبية من عدمها، ويحق للمريض التظلم من تقرير الهيئة الأول أمام الهيئة ذاتها، لتقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في موضوع الشكوى، وإذا قام مقدم الشكوى بالتظلم من التقرير الثاني يكون ذلك أمام مجلس المسؤولية الطبية، الذي له أن يوافق على التظلم ويشكل لجنة نوعية أخرى أو يرفضه. وأكد المشروع أن تقرير هيئة المسؤولية الطبية أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء المريض الواقع عليه الضرر إلى التقاضي وخصص المشروع باباً للعقوبات، حيث ينص على عدم جواز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلى جانب عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسؤولية الطبية طبقا للمادة وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التي يضعها مجلس المسؤولية الطبية استرشادية للقاضي في تحديد قيمة التعويض المستحق. كما ينص القانون على أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أيهما أكثر، فيما نص القانون على أن يتم توريد مبالغ الغرامات المنصوص عليها في باب العقوبات بالقانون لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأكد النائب هيثم الحريري، على ضرورة سن قانون يضع آليات لمسألة حبس الأطباء في حال وجود حالات وفاة أو غيرها من الأمور الخارجة عن يد الأطباء، مضيفا أن حبس الأطباء بسبب ذلك قد يؤدي إلى اختفاء مهنة الطب من الأساس، موضحا ل"البديل" أنه في حالة وفاة أحد المرضى، يجب تدخل مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، قبل اتخاذ قرارات بحس الأطباء المعالجين.