تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ رقم 2434 /2013 بلاغات محامي عام اول ضد عبد الفتاح فايد مدير قناة الجزيرة الاخبارية مباشر مصر حيث قامت قناه الجزيرة مباشر مصر امس الثلاثاء الموافق 26/8/2013 باذاعة خطاب مسجل للمتهم الهارب / محمد البلتاجي والصادر بحقه اوامر ضبط واحضار في عدة قضايا منها التحريض علي القتل واعمال العنف وهي قضايا يصل عقوبتها الي الاعدام. قال البلاغ ان هذه القناه تتخذ موقف معاديا ضد مصر ببثها اخبارا مثيرة للفتنة وتكرس الانقسام الداخلي في البلاد وتعمل علي زعزعة استقرارها وامنها مدعومة من المخابرات القطرية ومنفذة لاهداف خارجية تهدف الي ضرب استقلال البلاد, مما ينبيء عن قيام المقدم ضده البلاغ بأخفاء والتستر علي مجرم هارب ومساعدته علي الهرب من العداله وهي الجريمه المعاقب عليها قانونا حيث يحتوي قانون العقوبات المصري بابا كاملا تضمن كافة العقوبات التي حددها القانون علي اقتراف الأفعال المختلفة من مساعدة او تستر علي هارب من السجون.. وجاء ذلك في الباب الثامن من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانونين رقمي 95 لسنة 2003 و174 لسنة 2006 تحت عنوان ' هرب المحبوسين واخفاء الجانين ' وتضمن هذا الباب عدة مواد خاصه بالافعال ارتكبها المقدم ضده البلاغ. حيث تضمنت المادة '142' علي ' كل من مكن 'بفتح الميم ' مقبوضا علية من الهرب أو ساعدة عليه أو سهلة له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الأتية -: اذا كان المقبوض علية محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين الي سبع، فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الي سبع، وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس ' واشارت المادة '144' ' كل من أخفي بنفسة أوبواسطة غيرة شخصا فر بعد القبض علية أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقة أمر القبض علية، وكذا كل من أعانة بأي طريقة كانت علي الفرار من وجه نظر القضاء مع علمة بذلك يعاقب طبقا للأحكام الأتية: اذا كان من أخفي بنفسة أو سوعد ' بضم السين ' علي الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم علية بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الي سبع واذا كان محكوما علية بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس.. وأما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد علي سنتين. وبذلك يكون القانون قد نظم الأمر في عدة مواد.. وهذا يقطع الأمر علي من تسول له نفسة مخالفة القانون والتستر علي مجرم هارب في ظل ظروف خاصة تمر بها البلاد. ويقول البلاغ ان اذاعه تسجيل مصور بالفيديو من القناه التي يديرها المقدم ضده البلاغ ينبيء عن قيامه بأرتكاب جريمه اخفاء مجرم مطلوب القبض عليه وتسليمه للعداله مما يوضعه تحت مظله العقاب بالاضافه الي قيام قرينه علي اشتراكه مع المجرم الهارب المدعو / محمد محمد ابراهيم البلتاجي في الجرائم التي ارتكبها خاصه انها جرائم تحريض علي ارتكاب جرائم القتل والارهاب لقيام المقدم ضده البلاغ بمساعده هذا المجرم علي ارتكاب هذه الجرائم عن طريق بثة لهذا التحريض علي القناه التي يديرها وهي الجرائم المعاقب عليها قانونا طبقا لقانون العقوبات حيث تنص الماده 40 من قانون العقوبات علي انه: - '' يعد شريكا في الجريمة: اولا: كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض. ثانيا: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق. ثالثا: من اعطي للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم بأي طريقة اخري في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. وتنص الماده 41 من ذات القانون علي انه: - '' من اشترك في جريمه فعليه عقوبتها 0000'' وتنص الماده 43 من ذات القانون علي انه: - '' من اشترك في جريمه فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمه التي وقعت بالفعل نتيجه محتمله للتحريض او الاتفاق او المساعده التي حصلت ''. ويطالب البلاغ باصدار قرار فوري بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ المدعو/ عبد الفتاح محمد فايد مدير قناه الجزيره الاخباريه مباشر مصر وذلك لارتكابه جريمه اخفاء مجرم هارب ومساعده علي الهروب من العداله واشتراكه بالمساعده والتسهيل علي قيام هذا المجرم بارتكاب جرائمه ومنع فايد من السفر لوجوده داخل البلاد وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه