أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 8 أبريل الحالي، آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.mof.gov.eg، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك www.customs.gov.eg، موضحًا سيادتة أنه لم تصلنا أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع هذه اللائحة منذ نشرها في 18 مارس الماضي، بما يعكس أنه يُلبي متطلبات مجتمع الأعمال، حيث حرصنا عند إعداده مراعاة المقترحات التي طرحها مجتمع الأعمال عقب إصدار قانون الجمارك الجديد. ذكر بيان لوزارة المالية، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلي 10 آلاف جنيه. أضاف البيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك، حتي لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتم إعفاؤها حتي 400 ألف جنيه، وما يزيد علي ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية. أشار إلي أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخري السارية، لافتًا إلي أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما أجاز للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول علي ترخيص بمزاولة المهنة، علي 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك علي ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات. أوضح البيان، أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتي بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، مشيرًا إلي أن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًا دقيقًا للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم». أكد البيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها. أضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية، يسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص علي منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع علي ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.