وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث وأتخاذ الإجراءات وفقا للمادة 249من الدستور فقد قدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التي تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلي أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا علي المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع. ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص علي "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجري ختانا لأنثي بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضي الفعل إلي الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين". كما نص التعديل، في هذه المادة، علي أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجري الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضي الفعل إلي الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد علي 20 سنة. وتقضي المحكمة بالإضافة إلي العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد علي 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه. كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص علي "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه، علي النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدي الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر". وبعد عرض القانون وتعديلاته علي الأعضاء لأبداء الأراء والتصويت عليه تم الموافقه عليه نهائياً