يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة الأسبوع القادم، حيث يعقد جلسته العامة السابعة يوم الأحد المقبل، والتي يناقش خلالها عدد من تقارير اللجان النوعية، يأتي علي رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث. ويأتي مشروع القانون ضمن 19 مشروع قانون أحالهم مجلس النواب إلي مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور. وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا علي المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع. وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يأتي متوافقا مع أحكام الدستور. ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص علي "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجري ختانا لأنثي بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضي الفعل إلي الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين". كما نص التعديل، في هذه المادة، علي أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجري الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضي الفعل إلي الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد علي 20 سنة. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد علي 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه. كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة" 242" مكررا أ) لتنص علي «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه، علي النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدي الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر».