في تصريحات خاصة ل بوابة الأسبوع أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1966 ، يرخص للدول ذات السيادة و في الظروف الاستثنائية التي تهدد كيان الدولة ذاتها أن تقوم الدولة السيدة ' ذات السيادة ' بتقييد كافة الحقوق و الحريات العامة للأفراد عدا أربعة حقوق و هي الحق في الحياة ، و الحق في العقيدة ، و التحرر من التعذيب ، و التحرر من الاسترقاق في ذات السياق يؤكد سلامة : أن القانون الدولي لا يقر بأعمال التخريب أو التقتيل و تعطيل المرافق العامة و لكن نص حرفيا في العهد الدولي المشار اليه بالحق في التجمع السلمي و يشير سلامة أيضا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1990 ، أقرت بالدور الحيوي الذي يقوم به عناصر انفاذ القانون في الدول : مثل الجيش و الشرطة و الامن و غيرها ، و المسؤوليات الجسام التي أسندتها الدول اليهم ، و رخصت لهم استخدام القوة للتعامل مع الخروج عن القانون كما في الحالة الراهنة في مصر ، بعد استنفاذ الحوار و الأتصال و التحذير ، و بشرط الضرورة و التناسب في استعمال القوة.