ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مشروع قانون مقدم من النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الأربعاء لتعديل قانون مجلس النواب مع التأكيد علي ضرورة فتح باب المناقشة بشأن الموضوع إلي أن يأتي القانون الذي تعده لجنة الحوار والتي سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة عليه إلي مجلس الوزراء علي أن يتم دمج المشروعين معا. ومن مقتطفات مشروع القانون الذي تضمن 44 مادة ما تضمنه في المادة الأولي من أن مجلس النواب يتألف من 498 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر ويكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين , ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة. أما العامل فيقصد به من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله لدي الغير مقابل أجر أو مرتب. وتنص المادة الثانية علي أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة علي انتهاء مدته. أما المادة الثالثة فتنص علي أن الانتخابات التشريعية التالية لاقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. وتقسم جمهورية مصر العربية إلي 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم كما تقسم الجمهورية إلي 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمل والفلاحين ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية. ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي المجلس ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب أو ممثل القائمة متي تشكلت من مرشحين مستقلين. وتنص المادة 4 علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من مجلس الشوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس النيابية والمحلية .. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء أو المحافظين أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة. وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في إحدي تلك الوظائف المشار إليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله آخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة. وتنص المادة الخامسة علي أنه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا لأب مصري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك وأن يكون بالغا من العمر 25 عاما علي الأقل يوم الانتخاب وأن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل. كما يشترط ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون وألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو سببب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 112 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين الأولي انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري أو صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بناء علي اقتراح مقدم من 30 عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية.