وزير العمل يعلن عن 3000 وظيفة بمحطة الضبعة النووية    وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء القابضة الكيماوية وشركاتها التابعة    مراسل «إكسترا نيوز»: إقبال كبير على منافذ حياة كريمة لبيع اللحوم بأبو النمرس    محافظ المنيا: الاستعداد لبدء الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية    وزير التموين يعين رئيسًا جديدًا لشركة السكر والصناعات التكاملية    وزير الطيران المدني: المطارات المصرية ليست للبيع    طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير 4744 مواطنا من الأمية    الخارجية الفرنسية: إستدعاء سفير إسرائيل فى باريس بسبب استهداف قوات اليونيفيل جنوب لبنان    تسليم السفينة الثانية للمسح البحري إلى الهند    خبير عسكري: وقف إطلاق النار في غزة هدف حزب الله من دخول الحرب    روسيا تتهم سويسرا بالتخلي عن مبدأ «الحياد» في القضية الأوكرانية    الليلة.. الفراعنة و «المرابطون» في مواجهة أفريقية على استاد القاهرة    مدرب كوريا الجنوبية: مستوانا فاق التوقعات أمام الأردن    أونانا يحقق جائزة خاصة في الدوري الإنجليزي    ميناء القاهره الجوي: السيطرة على حريق خارج حدود المطار دون خسائر    فصل جديد في قضية شيك بدون رصيد ل إسلام بحيري    مهرجان الموسيقى العربية.. شاهد على تاريخ مصر الفني    بحضور وزير الثقافة.. مدحت صالح ولطفى بوشناق ولينا شاماميان نجوم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته ال32    وزارة الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 112 مليون خدمة مجانية خلال شهرين    الكشف على 1272 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    ضمن جهود مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات    لأول مرة منذ 7 سنوات القوات الجوية الكورية الجنوبية تجرى تدريبات بالذخيرة الحية    الأنبا توماس يشارك في ورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"    الداخلية تطلق قوافل إلكترونية لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور بالمحافظات-(فيديو وصور)    ضمن مبادرة بداية.. ندوات ومحاضرات لأئمة الأوقاف في شمال سيناء    بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح مسجدا جديدا بمنطقة كربة عايد    تشكيل منتخب مصر أمام روسيا مواليد 2008    جنوب سيناء تطلق برنامجًا رياضيًا احتفالًا باليوم العربي للمسنين    دويدار يؤكد.. ثنائي الأهلي سيكونوا كبش فداء عند خسارة مبارياته القادمة    مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار بالمنيا    رسالة نارية من إبراهيم سعيد ل «شيكابالا»: اعتزل واحترم تاريخك    محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة (صور)    الصعيد في عيون حياة كريمة.. مدينة إسنا تحصل على دعم كبير برعاية مجلس الوزراء    محمد راضي رائد السينما الوطنية وصانع ملاحم الحرب على الشاشة المصرية    4 أبراج مخلصة في الحب والعلاقات.. «مترتبطش غير بيهم»    دار الإفتاء توضح فضل زيارة مقامات آل البيت    الأردن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقوات اليونيفيل جنوب لبنان    حزب الاتحاد ينظم ندوة بعنوان «إفريقيا عمق استراتيجي لمصر ومصير مشترك»    ضبط 5 آلاف زجاجة زيت مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالمنوفية (صور)    وكيل صحة سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاية الصحية    فضل الدعاء للأب المتوفي في يوم الجمعة: مناجاةٌ بالرحمة والمغفرة    بالتزامن مع الاحتفال بذكرى بنصر أكتوبر.. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن عن استراتيجيتها الجديدة    شبهت غزة بوضع اليابان قبل 80 عامًا.. منظمة «نيهون هيدانكيو» تفوز بجائزة نوبل للسلام    90 صورة من حفل زفاف مريم الخشت بحضور أسماء جلال ويسرا وجميلة عوض    مسؤولون أمريكيون: المرشد الإيراني لم يقرر استئناف برنامج السلاح النووي    أخصائية تغذية: هذا الجزء من الدجاج لا يُنصح بتناوله    أوقاف بني سويف: افتتاح 6 مساجد بالمحافظة خلال الشهر الماضي    تعرف علي حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    القومى للطفولة يولي مهام رئاسة المجلس لعدد من الفتيات في يومهن العالمي    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بالأقصر    الصحة: إغلاق عيادة جلدية يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص في مدينة نصر    خطبة الجمعة اليوم.. تتحدث عن السماحة في البيع والشراء والمعاملات    تغيرات حادة في أسعار الحديد والأسمنت بمصر: التقلبات تعكس الوضع الاقتصادي الحالي    مشادة كلامية.. حبس فتاة قتلت صديقتها طعنا داخل كمباوند شهير في أكتوبر    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب 180 جنيهًا    اختللاط أنساب.. سعاد صالح تحذر المواطنين من أمر خطير يحدث بالقرى    ميوزك أورد وجينيس وفوربس.. أبرز 20 جائزة حققها الهضبة طوال مشواره    «بعيدة عن اللقاء».. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بشأن تصريحات حسام حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاسبوع ينشر نص المسودة الأولي لمشروع الدستور

أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور الأربعاء عن القراءة الأولي 'المسودة' لمشروع دستور مصر والذي عكف عليه أعضاء الجمعية من خلال جلسات مستفيضة علي مدي الفترة الماضية.
نص المسودة الأولي لمشروع الدستور:
الباب الأول: الدولة
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة, وهو جزء من
الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم في تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلي الجماعة الإفريقية وحوض النيل ويسعي إلي تكاملها واتحادها ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة 2
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3 .........قيد الدراسة
مادة 4 .........قيد الدراسة
مادة 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله علي الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 6 ........ نقلت أحكامها للمادة 30
مادة 7
يقوم النظام السياسي الديمقراطي علي مباديء الشوري والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكف آلة الحقوق والحريات, والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وذلك كله علي الوجه المبين في هذا الدستور.
ولايجوز قيام أحزاب سياسية علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة 8
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري.. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة 9 ....... قيد الدراسة
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة 10
يقوم المجتمع المصري علي العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة 11
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة 12
الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. وتحرص الدولة والمجتمع علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلي تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة 13
حذفت لورود أحكامها بالمواد 35, 36, 38 في باب الحقوق والحريات.
مادة 14
حذفت لورود أحكامها بالمادة 36 في باب الحقوق والحريات.
مادة 15
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب وذلك في حدود القانون.
مادة 16
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 17
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 18
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي 'ثورة الخامس والعشرين من يناير' وشهداء الواجب الوطني ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون.
مادة 19
حذفت لورود أحكامها بالمواد 27 و 32 و 37 في باب الحقوق والحريات
مادة 20
حذفت لورود أحكامها بالمادة 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 21.. ومادة 22 .. ومادة 23 ...... حذفت هذه المواد لورود أحكامها في المادة 27 في باب الحقوق والحريات.
مادة 24
تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتعمل علي تعريب العلوم والمعارف.. واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتين أساسيتين في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلي الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم علي التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة 27
حرية البحث العلمي مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مادة 28
حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة 37 في باب الحقوق والحريات.
مادة 29
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
مادة 30
يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل, وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة علي حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع, ورفع مستوي المعيشة, والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل, والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصي وضمان حد أدني للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة 31
دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في مادة واحدة.
مادة 32
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء علي قانون.
مادة 33
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارات وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة 33 مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 34
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه, ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة 34 مكرر
ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها ودعمها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلي تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
مادة 35
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.
مادة 36
حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35 وكذلك المادة 37 أما المادة 38 .. فحذفت لتكرار أحكامها في المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 39
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
مادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 40 مكرر
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني علي كل من الدولة والمجتمع.
مادة 41 ... دمجت أحكامها مع المادة 34 من هذا الباب.
مادة 42 ... نقلت هذه المادة ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 43
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة 44
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها علي مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة 45 ..... قيد الدراسة
مادة 46
نقلت لباب الأحكام الختامية.. ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون.
مادة 47
نقلت لصدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
مادة 48
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة 48 مكرر
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية يحظر تحويلها إلي ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الباب 'الثاني'
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة '1'
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان, يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن.
مادة '2'
المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو 'العرق' أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة '3'
الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس.
مادة '4'
فيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته, ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام.
ولكل من 'يعتقل' أو تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع, وإلا وجب الإفراج حتما.. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
مادة '5'
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته, بأي قيد, تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية, ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائي.. ويعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك 'وفقا للقانون'.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم, أو التهديد بشيء منه, يهدق ولا يعول عليه.
مادة '6'
للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها ولامراقبتها إلا في الاحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها, وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته, وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة '7'
لحياة المواطنين الخاصة حرمة.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.
مادة '8'
حرية الاعتقاد مطلقة 'وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام'، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '9'
حرية 'الفكرة' والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير 'بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة'.
مادة '10'
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة, والرقابة علي ماتنشره محظورة 'ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي' ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة '11'
حرية إصدار الصحف, بجميع أنواعها وتملكها للاشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الاخطار, وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة '12'
وكان نصها "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم وحذفت لتعارضها مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز.
مادة '13'
حذفت, وكان نصها حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي حق لكل مواطن, لأن العبارة الأولي من المادة واردة بالمادة 27 في باب المقومات الأساسية وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 في باب الحريات.
مادة '14'
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة, فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة, أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها, ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية, إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مادة '15'..... حذفت.
مادة '16'
تمنح الدولة حق اللجوء 'السياسي' لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين 'وذلك كل وفقا لما ينظمه القانون'.
مادة '17'
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين للسلاح, وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار, ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
مادة '18'
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار 'مادامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية' وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة '19'
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها علي أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفوق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة '20'
حرية الحصول علي المعلومات والبيانات 'والإحصاءات والوثائق' وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها, حق مكفول للمواطنين, وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات 'والافصاح عن المعلومات' بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول علي المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة '21'
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري 'وفقا للقانون'.
مادة '22'
حماية البيئة واجب وطني, ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة, وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة '23'
الحفاظ علي الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجب علي كل من الدولة والمجتمع.
مادة '24'
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة علي العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب 'ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون'.
مادة '25'
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية 'والهيئات النظامية'.. 'ويجب الرد كتابة علي هذه المخاطبات خلال مدة محددة'.
مادة '26'
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متي توافرت فيه شروط الناخب.. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة '27'
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحلة المختلفة, وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلي مراحل أخري 'وتعني بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه' وتشرف علي التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليميمة وأهدافها, وذلك كل بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة '28'
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي 'والكساء' حقوق مكفولة, تلتزم الدولة بالعمل علي توفيرها للمواطنين.
مادة '29'
يحظر الرق والعمل القسري, وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك.
مادة '30'
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه أو أسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة 'المؤقتة' أو الشيخوخة 'وبما يضمن حد الكفاية'.
مادة '31'
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة 'صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا' وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهييء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة '32'
الصحة 'الجسدية والنفسية' حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد, ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطواريء أو الخطر علي الحياة.
وتشرف الدولة علي المؤسسات الصحية وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورا فاعلا في الإشراف علي الرقابة الصحية.
مادة '33'
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة علي أساس مباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. 'والإضراب السلمي حق, ينظمه القانون'.
مادة '34'
الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما, وحق الإرث فيها مكفول 'وفقا للقانون'.
مادة '35'
لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوي وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.. ويحظر تشغيل الأطفال 'قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي' في أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الأخري, وتوفير المساعدة القانونية ويكون ذلك في مكان منفصل يراعي فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة '36'
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخري دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان 'وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث', والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة 'وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا'.
مادة '37'
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعي المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل علي تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ علي التراث الثقافي الوطن 'بتنوعه بأشكاله المختلفة', وتعمل علي نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة '38'
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم, وتنميتهم 'روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا', وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة '39'
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة '40'
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفلها الدولة لكل مقيم علي أراضيها 'وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية' وتكفل حقوق المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشيء عن الجريمة, وذلك علي الوجه الذي 'يبينه القانون'.
مادة '41'
لجسد الإنسان, 'ومكوناته' حرمة, ويحظر الإتجار بأعضائه, ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
مادة '42'
كل اعتداء علي أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
الباب 'سيادة القانون'..
يحبذ نقل دمج مواد هذا الباب في باب الحقوق والحريات
مادة '43'
نقل مبدأ 'سيادة القانون ' ضمن مباديء نظام الحكم الديمقراطي بالمادة 7 في باب المقومات الأساسية ومن ثم تحذف هذه المادة.
مادة '44'
استقلال القضاء وحصانة القضاة, ضمانتان أساسيتان, لحماية الحقوق والحريات.
مادة '45'
العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة '46'
'نقلت المادة 49 في صدر هذه المادة "الفقرة الأولي", نظرا لوحدة الموضوع'.
لا تقام الدعوي الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة, فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.. والمتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه, ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها, وتوفر الدولة حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين.
مادة '47'
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة, وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا, وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قضايه الطبيعي, والمحاكم الاستثنائية محظورة, ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة '48'
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة '49'
نقل نص هذه المادة إلي صدر المادة 46.
مادة '50'
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
مادة '51'
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح, يحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان, أو يعرض صحته للخطر, وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
مادة '52'
يجب علي الدولة أن ترعي مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وتحميهم, وتكفل حقوقهم وحرياتهم, وتعينهم علي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري, وتشجع وتنظم مشاركتهم في تنمية الوطن.
'الباب الثالث'
الفصل الأول "السلطة التشريعية".. الفرع الأول.. أحكام مشتركة "عامة"
مادة '1'
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ, ويمارس السلطة التشريعية علي الوجه المبين في هذا الدستور:
مادة '2'
عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون, علي ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب, وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ, وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا لا يزيد علي عشرة 'عشرين' وفقا لما ينظمه القانون... 'ذهبت بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة إلي ضرورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب, اقتداء ما كان عليه العمل في ظل دستور 1923, وما جاء بمشروع دستور 1954'.
مادة '3'
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة '4'
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.. وفيما عدا الحالات "الاستثنائية" التي يحددها القانون, يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية, ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.. 'تتبني بعض الاتجاهات, داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أية استثناءات علي هذه القاعدة, علي اعتبار أن هذه الاستثناءات في الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها, وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة علي حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.... إلخ'.
مادة '5'
ويؤدي عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
'هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع علي توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان, وأن يتم تجميع هذا النصوص المشتركة في أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب إحكام التنسيق التشريعي واعتبارات الصياغة الفنية'.
مادة '6'
يتقاضي عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة '7'
يشترط في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب علي شهادة التعليم الأساسي علي الأقل, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما, وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ علي شهادة التعليم العالي 'الجامعي' علي الأقل, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما 'خمسة وثلاثين عاما'.
ويبين القانون الشروط الأخري الواجب توافرها في عضو البرلمان 'أعيدت صياغة هذه المادة واعتمدت علي معيار 'يوم فتح باب الترشح' بدلا من 'يوم الانتخاب' في حساب سن المترشح لعضوية البرلمان, واتفق علي أن يستند إلي هذا المعيار أيضا في حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية, كما اتفق علي أن يكون المؤهل العلمي للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسي, وشهادة التعليم العالي 'مؤهل عالي لمدة سنتين علي الأقل بعد المؤهل المتوسط' هي الحد الأدني للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ, وأن يرجع إلي شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول علي شهادة جامعية علي الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب'.
مادة ' 7' مكرر
ينظم القانون أحكام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية.
'رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص مواحد بدلا من إدارجها بالمادتين '2 و7' في المشروع المقدم من لجنة الموضوع, وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولي تنظيم هذه الأمور'.
مادة '8'
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
مادة '8' مكرر
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقا لما ينظمه القانون. 'اتفق علي تجزئة المادة '8' المقدمة من لجنة الموضوع إلي مادتين, وتنقل الأولي إلي فرع الخاص بمجلس النواب, فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ'.
مادة '9'
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.. وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة '10'
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان, وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة '11'
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها, أو أخل بواجباته, ويجب أن يصدر قرار أسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة '12'
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه, أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه, أو "أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة".
ويتعين عل عضو البرلمان أو أفراد أسرته, تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولي المنصب أو تركه, تعرض علي مجلس النواب, وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلي الخزينة العامة للدولة, وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون... 'اتفق علي توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان, وأن يرد نصا واحدا بدلا من تشتته في ثلاث مواد, وأعيدت صياغة نص المادة '12' سيرا علي هذا النهج'.
مادة '13'
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
مادة '14'
لا يجوز في غير حالة التلبس, اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه, وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس "رئيس المجلس", ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما تخذ من إجراءات.
مادة '15'
مقر البرلمان, بمجلسيه في عاصمة الدولة, ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخري بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان علي خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.
مادة '16'
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة '17'
يختص كل مجلس بالمحافظة علي النظام داخله, ويتولي ذلك رئيس المجلس.
مادة '18'
جلسات البرلمان علنية, ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو المحكمة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه علي الأقل, ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
مادة '19'
يدعو رئيس المجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور.. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد, ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة '19' مكرر
يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي, لنظر أمر عاجل, بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس علي الأقل.. ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعي من أجله المجلس.
مادة '20'
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي, لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب, ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ, وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدته, ويجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين - في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي - طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو الوكيلين أو أحدهما.
مادة '21'
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحضارين, وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة, وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
'نقل حكم العبارة 'ويجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة' إلي المادة '24' وحذفت عبارة 'بموافقة أغلبية أعضاء المجلس' التي تلتها بالمادة '21', لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبة العادية المطلوبة للموافقة علي قرارت المجلس بما فيها القوانين'.
'' نص مرادف ''
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا, ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغبلبية أعضائه, وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة, وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة, وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة '22'
'حذفت المادة '22' المقدمة من لجنة الموضع, لأنها واردة بالمادة '11' في 'فصل التنفيذية - رئيس الدولة', واستبعدت الإضافة التي وردت بالفقرة الأخيرة بنص المادة '22' وهي 'للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية', وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل أمام البرلمان, ومن ثم لا تناقش بياناته أمامه, فضلا عن أن تراسم خبرات الممارسة المكتسبة علي امتداد القرنين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية الحدثية تؤكد أن هذه المناقشات لبيانات رئيس الجمهورية لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة وتأييد وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصا علي وقت البرلمان وكان النص
الأصلي لهذه المادة قبل حذفها هو.. لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة, وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخري أمام البرلمان, وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية'.
مادة '23'
لرئيس الجمهورية, ولمجلس الوزراء, ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين, وفي كل الأحوال, لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة '24'
إحالة كل مشروع قانون إلي اللجنة المعنية بالبرلمان, لفحصه وتقديم تقرير عنه, ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلي هذه اللجنة, إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة أبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس علي هذا الرأي.
مادة '25'
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء, ورفضه المجلس, لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة '26'
'حذفت هذا المادة, لورودها بالمادة '12' في الفصل الثاني: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة, وكان النص الأصلي لهذا المادة رقم '26' قبل الحذف هو "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها"'.
مادة'27'
يبلغ البرلمان, رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره, فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية 'الرئيس' رده إلي البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.. وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء في كل مجلس , صار قانونا وأصدر , فإدا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان.
مادة'28'
'حذف نص هذه المادة لأنه جاء بالمادة '32' في باب المقومات الأساسية, وكان نصها المقدم من لجنة الموضوع: يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, وأي التزام أيا كان نوعه يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه'.
مادة'29'
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان, أو إحدي لجانه, ويكون حضورهم وجوبيا بناء علي طلب أي من المجلسين... ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي, ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
'حذف صدر هذه المادة وكان نصها الأصلي' "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة, وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته, وذلك لأن هذه المسئولية التضامنية والفردية من اختصاص مجلس النواب وحده وقد جاء هذا النص بالمادة '21' في فصل السلطة التنفيذية كما حذفت العبارة الأخيرة من هذه المادة ونصها "أو ينيبوهم عنهم" "أي الموظفين" وذلك خشية أن يعتاد الوزراء علي إنابة موظفين أقل من نائب وزير , وهو أمر غير مرغوب فيه'.
مادة'30'
'حذفت هذه المادة, لأنها وردت بالمادة '22' في فصل السلطة التنفيذية, وكان نصها الأصلي "يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إلقاء بيان أمام مجلس البرلمان أو إحدي لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه, ويناقش المجلس, أو اللجنة, هذا البيان, ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه"'.
مادة '31'
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلي رئيس الوزراء, أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم, أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعليهم الإجابة علي هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت, ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال إلي استجواب في نفس الجلسة.
مادة '32'
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ, علي الأقل, طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. 'قررت لجنة الصياغة أن تقتصر أحكام هذه المادة علي تنظيم طلب المناقشة كأحد وسائل الرقابة البرلمانية, وأن تستقل البيانات العاجلة بمادة مستقلة ويكون من وسائل الرقابة البرلمانية التي يختص بها مجلس النواب وحده دون مجلس الشيوخ, ومن ثم حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة, وكان نصها "لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل"'.
مادة '32' مكرر
لكل عضو في مجلس النواب الحق في تقديم طلب بيان عاجل.
مادة '33'
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلي رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
مادة '33' مكرر
لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه مادة مادة, ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد, وفيما يعرض من التعديلات... وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلي المجلس الآخر, ولا يكون قانون إلا إذا قرره المجلسان. 'هذه النص مستحدث ليعالج فراغا لم تستدكه لجنة الموضوع بشأن تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان فيما يخص الاختصاص التشريعي, وتقرير مشروعات القوانين, واقتبس هذا النص من المادتين '104 و105' من دستور 1923, والمادتين '79 و80' من مشروع دستور 1954'.
مادة '34'
إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان, تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء علي ترشيح لجنته العامة, وذلك لاقتراح نصوص المواد محل الخلاف.. وتعرض هذه المقترحات علي كل من المجلسين, فإذا لم يوافق احدهما عليها, يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ في مؤتمر عام, بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين, ويصدر القرار بأغلبية 'ثلثي' الأعضاء الحاضرين, 'ويكون التصويت دون مناقشة'.
مادة ' '
لا يجوز للبرلمان إقرارا مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية. 'هذه المادة وضعت كأحد البدائل والحلول المطروحة للتوافق علي مجموعة المواد التي لم تحسم بعد في باب المقومات الأساسية, وهناك بديل آخر هو أن يحدد المقصود "بمباديء الشريعة الإسلامية" في نص مستقل بباب الأحكام الختامية بمشروع الدستور, ولا تزال هذه الحلول محل تشاور وتبادل الرؤي بين أعضاء الجمعية التأسيسية'.
الفرع الثاني - مجلس النواب
مادة '35'
يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور. 'أضيف لهذا النص إقرار مجلس النواب للخطة العامة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية, ليكون جامعا لاختصاصات مجلس النواب وحده, كما عدل النص لتكون رقابته علي أعمال السلطة التنفيذية كاملة لا الحكومة وحدها كما جاء في دستور 1971, ولأن مجلس النواب يختص ببعض أوجه الرقابة علي أعمل رئيس الجمهورية أيضا'.
مادة '36'
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة وعرضها علي المجلس.
مادة '37'
'حذفت هذه المادة, لأن المواد التي أحالت إليها هذه المادة لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد بقوانين محددة مثلما قضت المادة, وكان النص الأصلي لهذه المادة: لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلي 55, والمادة '51' تتحدث عن حل مجلس الناواب , والمادة '52' تتحدث عن رقابة مجلس الشيوخ علي أعمال الحكومة , والمادة '53' تتحدث عن أخذ رأي مجلس الشيوخ في السياسة العامة للدولة , والمادة '54' تتحدث عن اختصاص مجلس الشيوخ بدعم اللامركزية الإدارية, والمادة'55' تتناول المجالس القانونية المتخصصة وتبعيتها لمجلس الشيوخ'.
مادة '38'
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها, ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا, ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة, وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن, وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها, ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة, كما يحدد السنة المالية.
مادة '39'
يجب موافقة مجلس النواب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وعلي كل مصروف غير وارد بها, أو زائد في تقديراتها, وتصدر بقانون.
مادة '40'
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحسابتاها.
مادة 41 'حذفت هذه المادة, لأن أحكامها مضمنة بالمادة '24' في باب الحقوق والحريات, وكان نصها الأصلي: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون, ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون, ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون'.
مادة '42'
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة '43'
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة, ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها.
مادة '44'
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة لمدة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة '45'
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي... ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابا بابا, ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري.
مادة '46'
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة, أو يكلف لجنة من لجانه, بفحص نشاط إحدي المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة, أو أي جهاز تنفيذي أو إداري, أو أي مشروع من المشروعات العامة, وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين, وإبلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية, او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل م الاعمال السابقة, ويتخذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة , وان تطلب سماع من تري سماع اقواله, وعلي جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الي طلبها, وان تصنع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.
مادة '47'
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الي رئيس الوزراء اونوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.. ويناقش الاستجواب بعد سبعة ايام علي الاقل من تاريخ تقديمه, الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبعد موافقة الحكومة.
مادة '48'
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء اواحد نوابه او احد الوزراء, ولايجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب , وبناء علي اقتراح عشر اعضاء المجلس, ويصدر قراره خلال سبعة ايام علي الاقل من مناقشة الاستجواب, ويكون سحب الثقة بأغلبية اعضاء المجلس.. وفي كل الاحوال, لايجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دور
الانعقاد نفسه.. 'أضيفت الفقرة الأخيرة لهذه المادة اقتباسا من نص المادة '127' في دستور 1971 , نظرا لأهميتها ولزومها لاكتمال النص'.
مادة '49'
اذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة, واذا كان القرار خاصا بغيره من اعضاء الحكومة وجبت استقالته منها. 'حذفت الفرة الأخيرة من هذه المادة فينصها الأصلي , وكان منطوقها " ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا" , وذلك لأنها تضمنت عقومبة مؤبدة علي رئيس الوزارة أو غيره من أعضاء الحكومة الذين تسحب منهم الثقة في البرلمان'.
مادة '50'
'حذفت هذه المادة; لأنها جاءت بالمادة '10'في فصل السلطة التنفيذية , وكان نصها الأصلي : يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب, أو في أول اجتماع له إذ كان غائبا, وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج اعتبرت الوزارة مستقيلة"'.
الباب الثالث
الفصل الثاني
السلطات العامة
السلطة التنفيذية ونظام الإدارة المحلية .... القراءة الأولي
الفصل ' '
السلطة التنفيذية
الفرع الأول.. رئيس الدولة
مادة '1'
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور، 'ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، ويرعي مصالح الشعب، ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه'.
مادة '2'
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام علي الأقل، 'ويستقيل رئيس الجمهورية من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات'.
مادة '3'
يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، 'غير متعدد الجنسية' مهتما بحقوقه المدنية والسياسية 'وألا يكون أو تكوت متزوجا من غير مصرية أو مصري'، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة '4'
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون 'عشرون' عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشيوخ، أو "أن يؤيد المرشح" ما لا يقل عن ثلاثين 'عشرين' ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشر محافظة "عشر محافظات" علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من هذه المحافظات عن ألف مؤيد "وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدني" ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، "فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد" وينظم القانون كل ذلك.
'ولكل حزب سياسي حصل علي خمسة مقاعد "مقعد واحد" علي الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي النواب والشيوخ في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية'.
مادة '4' "مكرر"
إذا تقدم مرشحان قبل بدء الجولة الأولي لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفي أحدهما أو تنازل أو حدث له أي مانع آخر، يعاد فتح باب الترشيح من جديد.
وإذا تنازل أحد المرشحين في انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفي أو حدث له أي مانع آخر، يحل محله التالي مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة.
مادة '4' "مكرر 1"
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أي مرشح علي هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علي أعلي الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك في الإعادة من يتساوي في عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثاني أو من يتعادل مع الثاني في هذا العدد.
وفي كل الأحوال يعلن فوز الحاصل علي أعلي الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة فإن تساوي اثنان أو أكثر في عدد الأصوات يعقد مجلسات النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهما لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة '5' 'دمجت أحكام هذه المادة مع المادة '2' نظرا لوحدة الموضوع.
مادة '6'
يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
مادة '7'
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب لأي سبب يعلن مجلس النواب هذا الخلو ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أي منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
وفي كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة '8'
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضي أي راتب أو مكافأة أخري، أو أن يزاول "أثناء توليه المنصب"، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو "أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة".
ويتعين علي رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه تعرض علي مجلس النواب, وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلي الخزينة العامة للدولة، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '9'
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلي مجلس النواب.
مادة '10'
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال عشرين يوما علي الأكثر وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلي مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذه البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة الجديدة ويقبل برنامجها علي مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما علي الأكثر يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ' ' من هذا الدستور".
مادة '11'
يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخري أو توجيه رسائل إلي أي من المجلسين.
مادة '12'
"يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسي النواب والشيوخ, وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة علي النحو المبين في هذا الدستور".
'يعاد النظر في مضمون هذه المادة وصياغتها في مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية'.
مادة '13'
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.
مادة '14'
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدولة والهيئات الأجنبية علي الوجه الذي ينظمة القانون.
'أعيدت هذه المادة إلي لجنة الموضوع لمراجعتها مقروءة مع المادة 24'.
مادة '15'
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطواريء علي الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس, فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا "للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر علي مجلس الشيوخ, وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه علي إعلان حالة الطواريء.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أخري بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
'ذهبت لجنة الصياغة إلي عدم الحجر علي الشعب في مدة مدة الطواريء بحيث يجوز له مدها لمدد أخري، كل واحدة لا يزيد علي ستة أشهر بعد الاستفتاء الشعب عاما، ورأت إعادة المادة إلي لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة في ذلك'.
مادة '16'
لرئيس الجمهورية "حق" العفو عن العقوبة أو تخفيفها "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة '17'
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.
ويحظر علي رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
'حذفت عبارة "وهو يرأس مجلس الدفاع الوطني" من هذه المادة، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس'.
نص مرادف:
"رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس".
مادة '18'
"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الدولية"، ويبرم "رئيس الجمهورية" المعاهدات ويصدق عليه بعد أخذ رأي "موافقة" مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون "نافذة" إلا بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة في ميزانيتها العامة.
'جري الاتفاق علي أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ علي جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات المسماة بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلي استبعاد إبرام أي معادهات يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء علي استفتاء عام'.
مادة '19'
تدرج 'جميع' نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركز للمحاسبات.
'يذهب البعض إلي حذف هذه المادة لأنها تحصيل حاصل، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة في عمل السلطة التشريعية'.
مادة '20'
يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء "ونوابه" الوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد 10, 12, 14, 17, 18 من هذا الدستور.
"ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية" أو رئيس الوزراء، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.
'أضيفت الفقرة الأخيرة إلي هذه المادة نقلا من المادة "21" في فصل الحكومة'.
مادة ' ' "نقل نص هذه المادة من المادة 21 في فصل الحكومة"
"يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف علي تنفيذها، وبالاشتراك مع الحكومة".
مادة ' '
"يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلي رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة ' '
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشارو في الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التي يحضرها ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.
مادة ' '
"يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العضمي أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء علي اقتراح طلب مقدم موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبي تلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، "ويعتبر قرار الاتهام وحتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا أحكام المادة 7" ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولي الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري التي ينص عليها القانون.
الفرع الثاني - الحكومة 'مجلس الوزراء'
مادة ' '
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء علي أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلي.
مادة '21'
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
مادة '22'
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب أو الشيوخ أو إحدي لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما.
ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة '23'
يشترط في من يعين رئيسا للوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخري، بالغا من العمر ثلاثين سنة علي الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأي من مجلسي الشيوخ أو النواب.
مادة '24'
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقا لما ينظمه القانون
مادة '25'
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ملاحظات:
* صدر هذا الفرع بتحديد الحكومة وتكوينها ودور رئيس الوزراء في الإشراف علي أعمالها وتوجيهها ومسئوليته عن الأمن الداخلي، وقد اقتضي ذلك ضم بعض أحكام المادة '21' مع المادة '29'.
* أعيدت هذه المادة إلي لجنة الموضوع لمراجعتها من المادة '14' من هذا النص.
* تم تجزئة المادة '25' إلي مادتين تستقل الأولي باللوائح التنفذية، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعي السليم الذي يوجب عدم دمج أكثر من موضوع في نص واحد.
مادة '25' مكرر
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها, 'وإذا ترتب ذلك أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب'.
مادة '26'
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط
مادة '27'
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء, وأعضاء الحكومة, ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي راتب أو مكافأة أخري, أو أن يزاول, أثناء توليه منصبه, بالذات أو الواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه 'أو أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة'، ويتعين علي عضو الحكومة, وأي من أفراد أسرته, تقديم إقرارت ذمة مالية كل عام, وعند توليه المنصب أو تركه, تعرض علي مجلس النواب, وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلي الخزينة العامة للدولة, وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة '27' مكرر
تشكل بمعرفة مجلس النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات, مجموعات عمل اقتصادية, عند الاقتضاء, تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء, ومن في حكمهم, ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب'.
ملاحظات
* يتشابه هذا النص مع المادة '8' التي تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة, ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة في نصوص موحدة في فرع مستقل تحت عنوان "أحكام مشتركة".
* استحدث هذا النص في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 19 / 9 / 2012 بناء علي اقتراح من المهندس أبوالعلا ماضي, ليتكامل هذا النص مع نص المادة '27' في وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب, وتشجيع الكفاءات الوطنية علي التنافس علي شغل هذه المناصب دون خوف من تأثر استثماراته سلبا جراء شغل هذه المناصب.
مادة '28'
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن احترام الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة '29'
تختص الحكومة بما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2 - توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3 - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4 - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 - إعداد مشروع الخطط 'الخطة' العامة للدولة.
7 - عقد القروض ومنحها.
8 - ملاحظة تنفيذ القوانين, والمحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة '30'
يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة '30' مكرر
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل.
مادة '31'
'لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب والنائب العام 'حق' اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة, فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة 'المنصب' أو بسببها 'بسببه'.
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاه علي الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء. ويوقف كل من يتهم عن عمله إلي أن يفصل في أمره ولا تحول استقالته 'انتهاء خدمته' من إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخري المنصوص عليها في قانون العقوبات.
مادة 'انتقالية'
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخري".
الفصل ' '
نظام الإدارة المحلية
مادة '1'
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية, تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري, ويجوز - بموجب قانون - إنشاء وحدات إدارية أخري 'تكون لها الشخصية الإعتبارية', كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
نص بديل:
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية, تتمتع بالشخصية الاعتبارية, وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري, ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي, وأن تنشأ وحدات وحدات إدارية أخري 'تكون لها الشخصية الاعتبارية', وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة '2'
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات, وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.. ويضم إلي المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية 'في الوحدة المحلية' دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشترط في من يترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يقل سنه عون إحدي وعشرين سنة ميلادية.
مادة '3'
تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التي تمثلها, وتنشيء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها, وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة '4'
قرارات المجالس الملحية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا, وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس تفصل فيه علي وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة '5'
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية, ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية, وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة, وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة, وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '6'
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية, وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات 'والموارد' وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات , طبقا لما ينظمه القانون.
مادة '7'
يختص كل مجلس بوضع ميزانية 'سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته', ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية, كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض علي الميزانية وكيفية الفصل في هذا الإعتراض..وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين علي المجالس, كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي علي السنة المالية وفقا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.
نص بديل:
يضع كل مجلس محلي ميزانيته وحسابه الختامي, ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما, والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها علي الميزانية 'والحساب الختامي' وكيفية الفصل في هذا الاعتراض, ويتم نشرهما, وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين علي المجالس المحلية.
مادة '8'
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل, وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد علي ستين يوما من تاريخ الحل, 'ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير'.
مادة '9'
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك, ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية.
مادة '10'
ينظم القانون اختيار المحافظين, ويحدد اختصاصاتهم.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية 'المجلس الموسع'
المادة رقم '1'
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية , تتمتع بالشخصية الإعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقري, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة, وكل ذلك علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم '2'
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر, ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية, دون أن يكون لهم صوت معدود , وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم '3'
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشيء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم '4'
قرارت المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضها, وذلك علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم '5'
تدخل في موارد الوحدات المحلية, الضرائب والرسوم ذات الطابع الملحي أصلية كانت أو إضافية, وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون, ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
المادة رقم '6'
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة رقم '7'
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة رقم '8'
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل .. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.
نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية 'ينظم القانون حل المجالس المحلية'
المادة رقم '9'
يعين رئيس الجمهورية المحافظين, بعد التشاو مع رئيس الوزراء , وموافقة مجلس الشيوخ لمدة 'سنتين' ثلاث 'أربع' سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور, ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
المادة رقم '10'
يختص المحافظون بحفظ النظام والأمن والإشراف علي الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة , وبمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة, وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا, ولهم حق الإعتراض علي قراراتها, ويقدمون تقاريرهم إلي مجلس الشيوخ والحكومة, ويختص مجلس الشيوخ بنظر الخلاف بين المحافظين والمجالس المحلية 'يمكن وضعها في مجلس الشيوخ', وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية 'نظام المجلسين'
المادة رقم '1'
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية, تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقري , ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك , ويجوز أن تشمل الوحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة , وكل ذلك علي الوجه المبين في القانون .
المادة رقم '2'
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر, علي الوجه المبين في القانون.
نص بديل يسمح بالتصعيد:
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر , ويجوز أن يتم انتخاب المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمستويات الأدني, علي الوجه الذي ينظمه في القانون.
المادة رقم '3'
تختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة علي أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازناتها, ويبين القانون اختصاصاتها ومواردها المالية, وضمانات أعضائها, وعلاقاتها بمجلس الشيوخ والحكومة والمحافظين وبمستوياتها المختلفة, ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية بالمحافظات, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم '4'
للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود التي بنظمها القانون . ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة .
المادة رقم '5'
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة إلا بقانون , وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها بعد موافقة مجلس الشيوخ.
المادة رقم '6'
يعين رئيس الجمهورية المحافظين ونوابهم, بعد التشاور مع رئيس الوزراء, وموافقة مجلس الشيوخ لمدة 'سنتين' ثلاث 'أربع' سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط , وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور , ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
المادة رقم '7'
المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلي لمحافظته, ويتولي التوجيه والرقابة ووضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية ويختص بحفظ النظام والأمن والإشراف علي الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة , ويقدم تقاريره إلي مجلس الشيوخ والحكومة , وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .
المادة رقم '8'
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظتهم, ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها, ويكون الحضور وجوبيا بناء علي طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, ولهم صوت معدود عند أخذ الرأي, ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم, وينظم القانون مساءلة الموظفين التنفيذيين الآخريين أمام المجلس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم '9'
للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب من مجلس الشيوخ 'يقرر' سحب الثقة من المحافظ ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس, ولا يجوز لمجلس الشوري أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه, ولرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام, وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا, وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدني.
المادة رقم '10'
إذا قرر مجلس الشيوخ سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية, ولا يجوز لرئيس الجهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
الباب 'الرابع' - الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
'القراءة الأولي والثانية' - الفصل الأول - أحكام مشتركة
مادة '1'
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة, المنصوص عليها في هذا الدستور, بالشخصية الاعتبارية العامة, والحياد, والاستقلال الفني والإداري والمالي, ويجوز عند الاقتضاء 'بموجب قانون' إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخري.
مادة '2'
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية, تنشر علي الرأي العام, وتقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب, ويجب علي المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الأجراء اللازم في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه..وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة '3'
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وهم غير قابيلن للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة علي الوزراء, ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة '4'
يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضي قانون, يحدد اختصاصاتها الأخري غير المنصوص عليها في هذا الدستور, ونظام عملها, ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم, ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
ملحوظة:
* هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة, بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة, وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
الفصل الثاني - الأجهزة الرقابية - الفرع الأول - الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة '5'
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة 'الشاملة' علي الأموال العامة 'للدولة' 'وحمايتها', والرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يعهد بها إليه, 'ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة', وذلك كله علي الوجه 'المبين في القانون'.
الفرع الثاني - البنك المركزي
مادة '6'
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها, ويعمل علي تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي, وذلك كله في طار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفرع الثالث - المفوضية الوطنية 'الجهاز المركزي' لمكافحة الفساد
مادة '7'
تختص المفوضية الوطنية 'الجهاز المركزي' لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح, ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها, ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها, وفقا للقانون.
الفصل الثالث - المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة '8'
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية, ويجب علي الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في هذ السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع, ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس, وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس, ونظام عمله, ووسائل تقديم توصياته إلي سلطات الدولة.
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة '9'
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها 'دون غيرها' بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحاليات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتي إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف علي انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله علي الوجه الذي 'يبينه القانون'.
مادة '10'
يتولي إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبها جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات.
مادة '11'
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، 'ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري'.
مادة '12'
يتولي عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناء من ذلك يتولي عملية الاقتراع والفرز 'الإشراف علي الاقتراع والفرز' أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة '13'
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف علي تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع.
الفرع الثاني
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة '14'
تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنيظم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف علي جمعه، وصون موجوداته وترقيته واحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
الفرع الثالث
الهيئات المستقلة للاعلام والصحافة
مادة '15'
يقوم المجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئي علي تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه، ويتولي المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها.
ويعملان معا علي ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ علي اللغة العربية وقيم ومباديء المجمتع.
نص مرادف:
يقوم المجلس الوطني للصحافة والإعلام 'المسموع والمرئي' علي تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والإشراف عليها، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ علي اللغة العربية وقيم ومباديء المجتمع.
مادة '16'
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها, وتنيمة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
'مواد ترد في باب الأحكام الانتقالية'
مادة ' '
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخري ذات العلاقة، إلي المفوضية الوطنية 'الجهاز المركزي' لمكافحة الفساد.
مادة ' '
تتولي اللجنة العليا للانتخابات، القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف علي أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المفوضة الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة ' '
تلغي المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
* رأت لجنة الموضوع بتاريخ 12 / 9 / 2012 حذف هذه المادة، وتترك المسألة للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.