صرح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بأن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي تلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها. وقال عمران - في بيان للهيئة اليوم /الأربعاء/ " إن هيئة الرقابة المالية ستقوم بإبلاغ الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص". وأضاف "أنه إذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها، وذلك في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات".