قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95لسنة 1992 والتي تُلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها. اضاف انه من المقرر عقب اخطار الهيئة بإبداء ملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص. واوضح أن الشركات ملتنزمة عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها. اشار الى ان هذا القرار يأتي في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.