على مساحة 165 مترًا.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح النادي البحري فى الإسكندرية (صور)    "المصريين": ثورة 30 يونيو ستبقى علامة فارقة في تاريخ مصر    حماة الوطن: نجدد الدعم للقيادة السياسية في ذكرى ثورة 30 يونيو    تحديث مباشر.. سعر الدولار اليوم في مصر    تباطئ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.22% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2023    بن غفير ردا على كندا: إسرائيل ذات سيادة ولن تقبل إملاءات من أي دولة    حزب الله يهاجم بمسيرات هجومية موقع الناقورة البحري    إسبانيول: تفعيل ريال مدريد بند شراء خوسيلو وبيعه للغرافة القطري    فليك يطلب بقاء نجم برشلونة    حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمحال بشمال سيناء    "مظاهرة حب".. أول حديث ل عمرو يوسف بعد إعلان مرض كندة علوش    كريم عبد العزيز يكشف موعد عرض فيلم الفيل الأزرق 3    ما هي الضوابط الأساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس؟    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة ببنى سويف    وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه المركزي (صور)    محمد مهنا: «4 أمور أعظم من الذنب» (فيديو)    أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة 1446 مكتوب    انطلاق مباراة الإسماعيلي والمصري في الدوري    قائد القوات الجوية الإسرائيلية: سنقضى على حماس قريبا ومستعدون لحزب الله    لطيفة تطرح ثالث كليباتها «بتقول جرحتك».. «مفيش ممنوع» يتصدر التريند    يورو 2024.. توريس ينافس ديباى على أفضل هدف بالجولة الثالثة من المجموعات    أيمن غنيم: سيناء شهدت ملحمتي التطهير والتطوير في عهد الرئيس السيسي    عبدالمنعم سعيد: مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي    فيروس زيكا.. خطر يهدد الهند في صيف 2024 وينتقل إلى البشر عن طريق الاختلاط    «الرعاية الصحية» تعلن حصاد إنجازاتها بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    مستشار الأمن القومى لنائبة الرئيس الأمريكى يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى غزة    «رحلة التميز النسائى»    أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ويحقق طفرة فى الصادرات المصرية    مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري    بائع يطعن صديقة بالغربية بسبب خلافات على بيع الملابس    هند صبري تشارك جمهورها بمشروعها الجديد "فرصة ثانية"    وزيرة التخطيط: حوكمة القطاع الطبي في مصر أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية    لتكرار تجربة أبوعلى.. اتجاه في الأهلي للبحث عن المواهب الفلسطينية    شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    انفراجة في أزمة صافيناز كاظم مع الأهرام، نقيب الصحفيين يتدخل ورئيس مجلس الإدارة يعد بالحل    محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    بالصور.. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية في بنها    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة 51.2 مليار جنيه خلال 10 سنوات    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    ضبط 103 مخالفات فى المخابز والأسواق خلال حملة تموينية بالدقهلية    أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف    بكاء نجم الأهلي في مران الفريق بسبب كولر.. ننشر التفاصيل    موسى أبو مرزوق: لن نقبل بقوات إسرائيلية في غزة    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام: كتاب دوري لتيسير التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام النيابة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 28 - 02 - 2018

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابا دوريا دعا فيه أعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى توخي الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، في إطار ما تبذله الدولة من جهود وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع.. حيث تضمن الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات إلى نيابات شئون الأسرة، والتي تستهدف تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح.
ويستهدف الكتاب الدوري تحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، وسلامة ووحدة التطبيق لأحكام القوانين من خلال مجموعة من التعليمات حول أهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال، وذلك بعدما تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من خلال أعمال التفتيش المفاجىء على بعض هذه النيابات، وجود تباين في تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى.
وتضمنت التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وجوب المبادرة بالتحقيق في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة 70 من قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 وعدم التراخي في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت فى منازعة حضانة الصغير، تحقيقا لغاية المشرع من اختصاص النيابة العامة بذلك، مع جواز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة، متى كان الصغير في سن الرضاعة، مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين، حفاظا على حياته دونما حاجة إلى الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي إذا كان الصغير مازال في سن الرضاعة.
وورد بالتعليمات أهمية العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها، مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا وعرض الصلح واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحرى.
وأكدت التعليمات أهمية إجراء أعضاء النيابة العامة التحقيق القضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وإذا اقتضى التحقيق في المنازعة الكشف عن سرية الحسابات في البنوك للمطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات.
وأوضحت التعليمات أنه لا يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية الحسابات، وإنما يتعين إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذي تم فيها، وعرضه على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص، باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدى بإلزام البنك المركزى أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة فى تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما فى حكمها.
وتضمنت تعليمات الكتاب الدوري وجوب قيام أعضاء النيابة بإجراء تحقيق قضائي في ما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء، تمس صلاحيتهم للوصاية أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التى تزيل أهليتهم، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإنه يجب أنه يتم الطلب من المحكمة وقفه وتعيين وصي مؤقت، والتحقيق أيضا في البلاغات المتعلقة بالإضرار بأموال ناقصي وعديمي الأهلية وعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص.
وذكرت التعليمات أنه يجوز لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول، مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء، قبل عرض الأمر على المحكمة، إذ تختلف نسبة الملكية حال تنوعهم حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوي.
وأكدت التعليمات أهمية مراعاة نصوص القانون بأحكام الولاية على المال، وفي حالة إخطار النيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده، يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانونا على ما يسفر عنه الفحص وذلك في ضوء الرسالة التى تضطلع بها النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال.
وتضمنت التعليمات جواز الاطلاع لذوي الشأن على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق، وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة، وكذلك المراعاة في دعاوى الحبس التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها – أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى وإنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذى حكم به عن النفقة المطلوبة.
كما أكدت التعليمات أن مراعاة تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة، ويتعين على أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب، إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.