وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم علي اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب المستقل مصطفي بكري بتعديل المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية. يقضي التعديل بأن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح وحتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وافقت الحكومة علي التعديل، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع "ليس لدينا مانع من التعديل"، وطالب بعرضه علي المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري. من جهته قال بكري إن هناك بلاغات عديدة لدي النائب العام تتهم عددا من مرشحي الرئاسة بخرق القانون بالنسبة للدعاية الانتخابية والعقوبة طبقا للقانون الغرامة أو الحبس وبالتالي فإن مرشحي الرئاسة سيصبحون مطلوبين أمام النائب العام، مشيرا إلي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أن تعديل مواعيد الدعاية يأتي عبر تعديل القانون، وأن الكرة في ملعب البرلمان. أضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يقضي في مادته "54" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدهما لكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وإن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم "6"لسنة 2012 الخاص بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر اي وسيط من الوسائط المرئية كانت أو المسموعة أو المقروءة او الإلكترونية أو غيرها للمرشحين منذ دعوة الناخبين وحتي الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية ليؤكد استمرار الحظر والتهديد بتطبيق العقوبة المحددة في القانون. وأوضح أن القرار أحدث ردود فعل غاضبة لدي المرشحين وحالة استياء للناخبين الذين رأوا في ذلك تعسفا وتضييقا للخناق علي المرشحين الذين لن يستطيعوا نشر دعايتهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية القصيرة التي حددها القانون. وكان النائب مصطفي بكري بمشروع قانون لمناقشته بمجلس الشعب، يقضي بتعديل المادة 20 من القانون 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة، والمعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2012، والني يتضمن حظر الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة ما قبل موعد الانتخابات بنحو ثلاثة أسابيع، طبقاً لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية. وطالب "بكري" بتعديل الفقرة الأولي من المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تختص بالدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، علي أن تكون الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتي يومين قبل التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، علي أن يتم حظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد في أي وسيلة من الوسائل. وأوضح "بكري"، في مذكرته التي تقدم بها لرئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، أن قرار حظر الدعاية الانتخابية للرئاسة قبل موعد الاقتراع بثلاثة أسابيع، كان صدمة للمرشحين، مشيراً إلي أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يعاقب في المادة 54 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك لكل من خالف حظر الدعاية الانتخابية. وأضاف "بكري"، أنه لاشك أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2012 لينص علي حظر المباشرة وغير المباشرة عبر أي وسيلة إعلامية، أحدث ردود أفعال غاضبة لدي المرشحين، وأصابهم هم والناخبون بحالة استياء عارمة، والذين رأوا في ذلك تضييقاً للخناق علي المرشحين.