أكدت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأقصي للأجور العاملين بديوان الوزارة عشرة أضعاف بالمقارنة بمرتب أحدث موظف معين علي الدرجة الثالثة التخصصية وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 449 لسنة 2011 ،, وأن الحد الأقصي الفعلي للأجور لرؤساء القطاعات و القيادات التعليمية الذين يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من خارج أو داخل ديوان الوزارة هو ثمانية أضعاف الحد الأدني بالوزارة. وأكدت الوزارة، في بيان صادر الاثنين، أن مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، ومساعد الوزير للتطوير الإداري، ورئيس قطاع التعليم العام، ومعاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومنسق التعاون الدولي، ومدير مركز تطوير المناهج، والمشرف علي مدارس المتفوقين، والمنسق الإعلامي، يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من خارج ديوان الوزارة ، ولا يتقاضون من وزارة التربية التعليم أي مرتبات أو مكافآت أو أجر إضافي، منذ تعيينهم أو التجديد لهم وحتي الآن. وأضاف البيان " إن القيادات التعليمية التي تتقاضي مرتباتها ومكافآتهم من ديوان الوزارة هم رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام شئون العاملين، ومدير عام التوجيه المالي والإداري، وجميعهم يحصلون علي أجر أساسي، وأجر متغير مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة، وأجر إضافي وفقا لطبيعة عمل الإدارة، ومكافآت لجان حسابية حسب دور الإدارة في الامتحانات المركزية وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وبعض المكافآت من الحسابات الخاصة وفقا للوائح الخاصة بها". وأشار إلي أنه تم نقل مستحقات رئيس قطاع التعليم الفني علي نفس الجهة التي تقوم بالصرف للفئة المذكورة بالبند أولا، بحيث لا تكون له أي جهة صرف أخري من اخل الوزارة. يشار إلي أن القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم 449، ونص في مادته الأولي علي أنه لا يجوز أن يزيد علي عشرة أضعاف مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في ديوان وزارة التربية والتعليم بصفته عاملا أو مستشارا أو بأي صفة أخري بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة علي الدرجة الثالثة التخصصية، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري، ويستثني من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المنظمة. ونص في مادته الثانية علي أن يحسب الحد الأعلي علي أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري، وتجري المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، ويؤول إلي الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصي، وعلي الأجهزة الرقابية بالوزارة وخارجها متابعة تنفيذ هذا القرار. كما ينص القانون رقم 242 لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011 في مادته الأولي علي ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري ، علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخري، ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج .