أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوما تشريعيا بقانون الأحزاب يعطي لاي مواطن سوري اتم الخامسة والعشرين من عمره الحق في تأسيس الاحزاب السياسية والانتساب اليها، كما أصدر مرسوما آخر يخص قانون الانتخابات العامة. ويشترط التشريع الاول أن يصل الحد الادني لعدد الاعضاء في الحزب الي 1000 عضو وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الاحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية علي الاقل علي الا تقل نسبة الاعضاء في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء . وأعطي التشريع الحق لكل حزب في اصدار صحيفة واحدة فقط ناطقة باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القوانين كما يعطي الحق لكل حزب في استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة. وأصدر الرئيس السوري تشريعا اخر خاص بقانون الانتخابات العامة، يقضي بتشكيل لجنة قضائية تسمي اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولي الاشراف الكامل علي ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخري. يذكر أن قانوني الاحزاب والانتخابات يأتيان ضمن حزمة من الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها الرئيس السوري لتلافي الازمة التي تشهدها سوريا حاليا.