في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت ، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها . وتعود وقائع الأحداث إلي قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بإلقاء القبض علي خمسة من العمال لقيامهم ومائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا علي امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم إنتهاء عقودهم المؤقته علي الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للإعتصام أمام مقر الوزارة ، فطالبهم أمن الوزارة بفض الإعتصام إلا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض علي خمسه من العمال هم " أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال " وقاموا بإدخالهم لمقر الوزارة والإعتداء عليهم بالضرب وأستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم إقتحامهم لبوابة الوزارة ، وتم تقديمهم للمحاكمة بحجة إعاقتهم الوزارة عن أداء عملها ، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة '1' من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب ، والمادتين '5/أ' , '48' من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته ، حيث تذهب الفقرة "أ" من المادة 5 إلي أحقية المحكمة العسكرية في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون ، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه . وقد نظرت المحكمة أولي جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية ، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة إنتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة. هذا وقد دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بعدم إختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين علي أرض عسكرية ، أو لم ترتكب في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة ، أو علي معداتها أو أموالها ، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري لمخالفتها نصوص دستور 1971، والإعلان الدستوري الساري فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد إختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية . كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد إختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية . كما دفعوا بعدم جواز تطبيق مرسوم حظر الإضراب علي المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطواريء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطواريء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لإعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971 . كما أكد محامو المركز أن حالة الطواريء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده علي سبيل الحصر هي الإرهاب والإتجار في المخدرات وجلبها، وأعتصام العمال أمام مقر إحدي الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالإرهاب مهما حمل من شطط في السلوك لكون جريمة الإرهاب تشترط توافر نيه الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة إحتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصري والإتفاقات الدولية . كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عدة تساؤلات علي أوراق القضية: فإذا كان الإعتصام - وفقا للأوراق - قام به أكثر من مائتي عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط ؟، وما هي الأفعال التي ارتكبوها تحديدا وكانت سببا في إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هي مظاهر إعاقة العمل بالوزارة ؟ وقال محامو المركز بالرغم من ذلك إلا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان . وطالب المركز بعدم التصديق علي هذا الحكم وإحالة القضية للقضاء العادي وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي .