قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    الغرفة التجارية: زيادة الطلب سبب ارتفاع أسعار السيارات    الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تفرض حظر نشر حول هجوم حزب الله الصاروخي    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    عاجل - غلق قناة الجزيرة برام الله بعد اقتحام مكتبها    مبابي يحقق إنجازًا فريدًا مع ريال مدريد    والد أشرف داري: جاهزية اللاعب للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك    موعد مباراة برشلونة ضد فياريال والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.. 7 معلومات عن الفنانة آثار الحكيم    أحمد سعد يعلن عودته لزوجته علياء بسيوني (فيديو)    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    أفشة: مبروك الدوري يا أهلي    عاجل- تصعيد صاروخي غير مسبوق من حزب الله.. والملاجئ تمتلئ ب 300 ألف إسرائيلي    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي بعد اعتزاله.. ماذا قال؟    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن جثمانه ليلا بمقابر العائلة    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    بعد ارتفاعها 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    الآن.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها رسميًا (استعلم مجانًا)    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر بعد الانخفاض بالبنوك    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    كلاسيكو السعودية.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية معتادة    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول تطبيق لمرسوم حظر الإضراب..المحكمة العسكرية تقضي بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 01 - 07 - 2011

في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت ، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها .
وتعود وقائع الأحداث إلي قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بإلقاء القبض علي خمسة من العمال لقيامهم ومائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا علي امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم إنتهاء عقودهم المؤقته علي الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للإعتصام أمام مقر الوزارة ، فطالبهم أمن الوزارة بفض الإعتصام إلا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض علي خمسه من العمال هم " أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال " وقاموا بإدخالهم لمقر الوزارة والإعتداء عليهم بالضرب وأستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم إقتحامهم لبوابة الوزارة ، وتم تقديمهم للمحاكمة بحجة إعاقتهم الوزارة عن أداء عملها ، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة '1' من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب ، والمادتين '5/أ' , '48' من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته ، حيث تذهب الفقرة "أ" من المادة 5 إلي أحقية المحكمة العسكرية في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون ، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه .
وقد نظرت المحكمة أولي جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية ، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة إنتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
هذا وقد دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بعدم إختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين علي أرض عسكرية ، أو لم ترتكب في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة ، أو علي معداتها أو أموالها ، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري لمخالفتها نصوص دستور 1971، والإعلان الدستوري الساري فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد إختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية .
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد إختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية .
كما دفعوا بعدم جواز تطبيق مرسوم حظر الإضراب علي المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطواريء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطواريء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لإعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971 .
كما أكد محامو المركز أن حالة الطواريء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده علي سبيل الحصر هي الإرهاب والإتجار في المخدرات وجلبها، وأعتصام العمال أمام مقر إحدي الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالإرهاب مهما حمل من شطط في السلوك لكون جريمة الإرهاب تشترط توافر نيه الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة إحتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصري والإتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عدة تساؤلات علي أوراق القضية: فإذا كان الإعتصام - وفقا للأوراق - قام به أكثر من مائتي عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط ؟، وما هي الأفعال التي ارتكبوها تحديدا وكانت سببا في إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هي مظاهر إعاقة العمل بالوزارة ؟
وقال محامو المركز بالرغم من ذلك إلا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان .
وطالب المركز بعدم التصديق علي هذا الحكم وإحالة القضية للقضاء العادي وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.