وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة. ونص التعديل علي أن تحدد مواصفات الحركة علي الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل، وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم في حالة مخالفتها، بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة، وتوفير الأمان علي الطرق وعدم تعرضها للتلف علي ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة. وحدد التعديل رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالإضافة إلي كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها علي صيانة الطرق والكباري وحوافز التشغيل طبقًا للقواعد التي يتضمنها قرار وزير النقل. وأجاز التعديل فرض رسم مرور للطرق الحرة والسريعة المتميزة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، وتكون 10 جنيهات للسيارات الملاكي أوالاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهًا لسيارات الاتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهًا لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشًا للتأمين ضد الحوادث علي الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتخصص لرفع مستوي الخدمة علي تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.