اعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين علي النظام الفردي والقوائم سيواجه بتوقيع عقوبات علي المخالفين وفقا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقالت اللجنة في بيان لها، أن الصمت الانتخابي هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي يوم الاقتراع، ويحظر خلالها علي الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة القيام بأي شكل من أشكال الترويج الدعاية الانتخابية أو ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر علي وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوي علي نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين'. وأشارت اللجنة إلي أن المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت علي أن 'يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون'. كما تنص المادة 24 علي أن 'تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولي، وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل'. ونصت المادة 30 علي 'للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح بأية طريقة في كل وسائل الإعلام'.وشدد البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 علي 'إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا'. وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات ل'اليوم السابع' أن عقوبة أي مرشح يرتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخابية ومنها خرق الصمت الانتخابي تصل إلي الشطب من الترشح، من خلال تقدم رئيس اللجنة بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.