تنظر غدا ' السبت' 'دائره الموضوع' بالمحكمه الادارية العليا برئاسه المستشار احمد ابو العزم نائب رئيس مجلس الدولة 50 طعنا انتخابيا احالتهم اليها دائرة فحص الطعون بنفس المحكمه فجر اليوم 'الجمعه'.. ومن اشهر هذه الطعون : الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، علي قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الانتخابات في محافظة المنوفية، قررت استبعاد عز، بسبب قرار التحفظ علي أمواله الصادر من النائب العام في عدد من القضايا المنظورة حاليًا، وأن الحساب البريدي الذي قام بفتحه، تم إغلاقه بسبب قرار تجميد أرصدته. وقال فريد الديب المحامي وكيلا عن احمد عز ان القضية في منتهي البساطة، وهي عبارة عن انتقام سياسي بحت بهدف إقصاء موكله من خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا. 'خايفين منه ليه علشان بتقولوا عليه رمز من رموز الفساد' فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: 'المحكمة لا شأن لها في السياسة' فطالب 'الديب' بأخذ فرصة قائلا: 'مش هخرج عن حدودي ومش هسيء لأحد واشار 'الديب' إلي أن القرار المطعون عليه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث إن النص وضع لتحجيم المرشحين بأن يكون حد أقصي للإنفاق وضمانا بأن تفتح حسابا يخصص للدعاية يتم وضع الأموال فيه المتعامل بها في الدعاية سواء أموال المرشح أو المتبرعين، كما أن المشرع ألزم الجهة الإدارية أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بالحساب. وافترض 'الديب' أن موكله سيخوض الانتخابات بدون دعاية بمعني أنه لم يصرف أي أموال، وفتح الحساب لتطبيق نص القانون، قائلًا 'مستعد أخليه يمضي أمام المحكمة أنه مش هينفق مليم علي الدعاية'، وأن موكله فتح حسابا وقدم ورقة للجنة وحصل علي الرمز، ومن هنا بدأ التدخل في العملية الانتخابية، علي الرغم من قبول أوراق مرشحين أخطر منه وآخرين ينتمون إلي تيارات أخطر علي مجلس النواب القادم. ولفت 'الديب' إلي أن إدارة الكسب غير المشروع تابعة للوزير لها اختصاص قضائي، صدر منها جواب يؤكد أن موكله ممنوع من التصرف في أمواله وما يستجد، ومنع التصرف هنا مختلف عن منع من الإدارة، وأوضح أن موكله انهالت عليه قرارات المنع من التصرف في أمواله منذ عام 2011، موضحًا أنه لا يوجد قرار منها فيه منع من الإدارة. وتابع أن رئيس هيئة البريد أخذ قرارا بوقف التعامل علي الحساب، وبناءً عليه اللجنة العليا اتخذت قرارا أنه بما أنه اتمنع من التصرف في الحساب وكأنه لم يفتح حسابا، فقامت باستبعاده. كما تنظر المحكمه ايضا الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض استبعاد سما المصري المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة. واختصم الطعن، الذي حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب في مصر عن دائرتي الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت علي رمز 'السكينة' من محكمة جنوبالقاهرة، علي الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة. ومن ناحيه اخري قررت المحكمه اعاده المرافعه في 7 طعون اخرين اقامها مرشحين ضد قرار استبعادهم من الانتخابات لنظرهما بجلسه الغد.. وعلي الجانب الاخر اصدرت المحكمة اكثر من 186 حكما قضائيا فجر اليوم 'الجمعه' ومن اهمها : رفض الطعن المقام من حسن أبو العنيين، المحامي والمرشح المحتمل بدائرة العجوزة، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، باستبعاده الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وذكر الطعن أن المرشح تقدم بأوراق ترشحه عن حزب وتم إرسال جواب للجنة بإلغاء جواب ترشحه عن الحزب عن طريق الخطأ وبالتالي تم استبعاده. كما رفضت الطعن المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض طعن موكله إسلام خليل مؤلف أغاني المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، علي قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية. وقال الطعن، الذي اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار اللجنة مخالف للقانون وأن جميع الأوراق كامله، عدا إقرار الذمة المالية، الذي تقدم به للمحكمة. ورفضت المحكمه الطعن المقام لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية. كان المحامي قد تقدم بالطعن الذي حمل رقم 107695 لسنة 61 ق.ع، علي حكم رفض استبعاد حزب النور من الانتخابات البرلمانية، موضحا تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم. وأضاف أن 'الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كافة الأحزاب الدينية علي اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض، وهو الوصول إلي السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هي أحزاب دينية وهي أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا وأقر في أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدي رداء كاذبا بأنه حزب سياسي اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب ديني ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، علي خطي الجماعات الإرهابية، علي حد قول الدعوي كما اصدرت المحكمه حكما برفض الطعن المقام من منتصر الزيات المحامي، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح علي المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة. وقال الزيات في الطعن، الذي حمل رقم 107685 لسنة 61 ق.ع، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لجميع الفئات التي ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح علي مقاعد الفردي والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج في الترشح علي الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا. وأضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم في الترشح، بالمخالفة للدستور، ودفع بعدم دستورية القانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج علي المقاعد الفردية ورفضت المحكمه الطعن المقام من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، علي حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوي التي يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوي. واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر أن قرار فتح باب الترشح مخالف للمادة 105 و106 من الدستور وبمبدأ تكافؤ الفرص. الانتخابات واصدرت المحكمه احكاما اخري برفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة القاهرة، وأمرت بقبول القائمة وخوضها للانتخابات. واختصم الطعن الذي حمل رقم 107708 لسنة 61 ق ع، كلا من الممثل القانوني لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. يذكر أن الحكم الصادر نهائي ولا يجوز الطعن عليه واصدرت حكما اخر برفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، علي الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا واختصم الطعن الذي حمل رقم 107710 لسنة 61 ق ع، عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر كما اصدرت المحكه حكما برفض طعن إلزام المرشحين ببيان الجنسية حيث رفضت الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخري، والقضاء مجددا بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخري من عدمه، مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، و ذكر الطعن أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخري بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الأمر الذي جعل القرار يقع في حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخري. ورفضت المحكمه كذلك الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، والذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. واختصم الطعن الذي حمل رقم 107711لسنة 61 ق ع، ناجي الشهابي ونبيل عزمي وقدري يوسف وموسي مصطفي موسي، الصادر لصالهما الحكم السابق. كما قضت برفض الطعن المطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض الدعوي المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل. وقال الطعن الذي رفضته المحكمة، إن 'إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين' . وقضت المحكمه برفض الطعن الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمني وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبي وتقديم نتيجته في موعد أقصاه 15 سبتمبر، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما. واختصم الطعن الذي قيد برقم 478 لسنة 62 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.