كشف تقرير لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن السلطات الإسرائيلية نشرت بيانات تفيد بأن هناك ما يزيد عن 11 ألف أمر هدم معلق يستهدف ما يزيد عن 13 ألف مبني فلسطيني من بينها منازل في المنطقة ' ج' في الضفة الغربية، مشيرا إلي أن هذه الأوامر تسلط الضوء علي حالة الضعف التي تعانيها الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك. وأضاف التقرير الذي صدر اليوم أن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الكاملة علي المنطقة 'ج' التي تمثل مساحتها ما يزيد عن 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها ما يقرب من 300 ألف فلسطيني، لافتا إلي أنه من المستحيل تقريبا أن يحصل الفلسطينيون علي تصاريح بناء في معظم المنطقة ' ج' نظرا لانعدام التخطيط الكافي والتمييز في توزيع الأراضي العامة. وأفاد بأن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، أشار إلي أنه ما يقرب من 356 ألف إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة ' ج' وكلاهما يعتبر مخالفا للقانون الدولي بالإضافة إلي أن البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وأكد التقرير أن هذا الوضع يعيق تحقيق التنمية في قطاع الإسكان والبنية التحتية وكسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة ' ج ' وله تداعيات بالغة الأثر علي جميع سكان الضفة، موضحا أنه بالرغم من أن عمليات الهدم في المنطقة ' ج' بالضفة الغربية يرصدها مجتمع منظمات العمل انساني بصورة منهجية، إلا أن قضية أوامر الهدم لم تحظ بنفس المستوي من الاهتمام. وقال إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت 087ر14 ألف أمر هدم ضد المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة ' ج' خلال عام 1988 إلي عام 2014 وفي كثير من الحالات استهدف أمر الهدم الواحد أكثر من مبني تملكه أسرة واحدة فقط مثل السكن وحظيرة الماشية وغرفة التخزين ومرحاض مشيرا إلي أن العدد الفعلي للمباني المستهدفة استنادا إلي فحص يقدر ما يزيد عن 90 في المائة من السجلات نحو 17 ألف مبني. ونوه التقرير إلي أن السلطات الإسرائيلية تعتبر أن هدم المباني التي أقيمت بدون الحصول علي التراخيص المطلوبة إجراء شرعيا تنفيذه أجهزة فرض القانون ويعتمد علي القوانين الأردنية التي كانت نافذة عند سريان الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والتعديل الذي أجري عليه منذ ذلك الحين بواسطة أحكام عسكرية صادرة عن الجيش الإسرائيلي. كما تفيد السلطات الإسرائيلية - حسب التقرير - بأن عمليات الهدم تنجسم مع التزام إسرائيل بموجب المادة 43 من اتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية عام 1907 والتي تتطلب من القوة المحتلة أن تحقق الأمن والنظام العام وضمانه مع احترام القوانين السارية في البلاد إلا في حالات الضرورة القصوي التي تحول دون ذلك فضلا عن أنها تدفع بشرعية عمليات الهدم علي أساس الاتفاق المرحلي المبرم عام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تنص علي أن عمليات التخطيط وتقسيم الأراضي في المنطقة ' ج' يجب أن تصادق عليها لجان التخطيط المعنية.