قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز '10%' لصالح إدارة الكسب غير المشروع. ونصت المادة 13 مكررًا أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة أخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العام منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ونصت المادة 14 مكررًا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.